فهرس الكتاب

الصفحة 1394 من 1570

الحمل يوقف له نصيب ابن واحد، أو بنت واحدة، أيهما كان أكثر، ويقسم الباقي بينهما.

منحة السلوك

هذا الفصل في بيان أحكام الحمل.

قوله: الحمل يوقف له نصيب ابن واحد، أو بنت واحدة، أيهما كان أكثر. هذا عند أبي يوسف (1) ، وعليه الفتوى؛ لأن الغالب ولادة ولد واحد. والعبرة للغالب (2) .

وعند أبي حنيفة: يوقف نصيبُ أربعة بنين، أو أربع بنات، أيهما أكثر (3) .

وعند محمد: يوقف نصيب ثلاثة بنين. رواه الليث بن سعد (4) .

وفي رواية نصيبُ ابنين (5) . وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف. رواه هشام (6) .

(1) تبيين الحقائق 6/ 241، المبسوط 30/ 52.

(2) تبيين الحقائق 6/ 241، المبسوط 20/ 52، الدر المختار 6/ 800، حاشية رد المحتار 6/ 800.

(3) المبسوط 30/ 52، تبيين الحقائق 6/ 241.

(4) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، عالم الديار المصرية ولد سنة 94 هـ، كان القضاة والنواب تحت إمرته ومشورته، وكان من الكرماء الأجواد، كان ثقة، كثير الحديث، توفي سنة 175 هـ.

وفيات الأعيان 4/ 127، سير أعلام النبلاء 8/ 136، طبقات ابن سعد 7/ 517، مشاهير علماء الأمصار ص 191، شذرات الذهب 1/ 285.

(5) المبسوط 30/ 52، تبيين الحقائق 6/ 241.

(6) وعند المالكية: يوقف القسم إلى وضع الحمل. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت