فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 1570

مع الكراهة. وقدر عرض الكف في المائعة، وما زاد مانع.

منحة السلوك

النجس المستجسد مع الكراهة (1) (2) .

قوله: وقدر عرض الكف (3) في المائعة.

أي: في النجاسة المائعة. كالبول، والخمر عفو (4) .

قوله: وما زاد مانع.

أي: ما زاد على قدر المثقال في ذات الجرم، وقدر عرض الكف في المائعة، وما فوقه، مانع من جواز الصلاة (5) .

وقال الشافعي: قليلها وكثيرها مانع من الصلاة، مخففة كانت، أو مغلظة، لإطلاق النص الموجب للتطهير (6) .

= لسان العرب 11/ 87 مادة ثقل، المصباح المنير 1/ 83 مادة ثقل، المعجم الوسيط ص 98، القاموس الفقهي ص 52، معجم لغة الفقهاء ص 449، النظم المستعذب 1/ 255، المطلع ص 134، الدر النقي 2/ 341، تهذيب الأسماء واللغات 3/ 105.

(1) تبيين الحقائق 1/ 73، حاشية الشلبي 1/ 73، كشف الحقائق 1/ 32، البحر الرائق 1/ 228، منحة الخالق 1/ 228، الكتاب 1/ 52.

(2) في ص زيادة:"وما فوقه مانع من جواز الصلاة"، وفي ق، س، م، ر، ي:"وما فوقه مانع".

(3) أي: من حيث المساحة.

تبيين الحقائق 1/ 73، البحر الرائق 1/ 228، حاشية الشلبي 1/ 73، شرح فتح القدير 1/ 202.

(4) تبيين الحقائق 1/ 73، البحر الرائق 1/ 228، شرح فتح القدير 1/ 202، العناية 1/ 202.

(5) وهو قول الشعبي.

تحفة الفقهاء 1/ 64، الهداية 1/ 38، العناية 1/ 202، شرح فتح القدير 1/ 202، البحر الرائق 1/ 228، تبيين الحقائق 1/ 73، كنز الدقائق 1/ 73.

(6) وهو قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [سورة المدثر، الآية 4] ، وهو مذهب المالكية، والحنابلة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت