فهرس الكتاب

الصفحة 1011 من 1570

وإن طاف جنبًا، فعليه شاةٌ. ومن طاف للزيارة محدثًا، فعليه شاة. وإن طاف جنبًا، فعليه بدنة.

ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها،

منحة السلوك

قوله: وإن طاف جنبًا. أي: وإن طاف طواف القدوم، أو الصدر جنبًا، فعليه شاة؛ لأنه نقص كبير (1) .

قوله: ومن طاف للزيارة محدثًا، فعليه شاة؛ لأن النقص الحاصل بالحدث يسير فوجب جبره بالشاة فصار كترك شوط منه (2) .

قوله: وإن طاف جنبًا. أي: إن طاف طواف الزيارة جنبًا فعليه بدنة (3) .

كذا روي عن ابن عباس (4) ؛ ولأن الجناية أغلظ (5) .

قوله: ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط، فما دونها، مثل

= في الطواف، فلو طاف على غير طهارة لم يصح طوافه.

والرواية الأخرى عند الحنابلة: يجزئه، ويجبر بدم، وكذلك إن كان جنبًا.

كنز الدقائق 2/ 59، بداية المبتدي 1/ 178، الهداية 1/ 178، تبيين الحقائق 2/ 59، مواهب الجليل 3/ 68، التاج والإكليل 3/ 68، قليوبي 2/ 103، عميرة 2/ 103، المستوعب 4/ 216، الإنصاف 4/ 16، الإفصاح 1/ 277.

(1) وهو دون طواف الزيارة، فيجب فيه دون ما يجب في طواف الزيارة.

الهداية 1/ 179، تبيين الحقائق 2/ 59، كنز الدقائق 2/ 60، بداية المبتدي 1/ 179.

(2) تبيين الحقائق 2/ 59، الهداية 1/ 180، كنز الدقائق 2/ 58، بداية المبتدي 1/ 179.

(3) كنز الدقائق 2/ 58، بداية المبتدي 1/ 179، الهداية 1/ 179.

(4) قال الزيلعي في نصب الراية 3/ 128: غريب.

وقال ابن حجر في الدراية 2/ 41: لم أجده.

(5) أي: من الحدث، فيجب جبر نقصانها بالبدنة؛ إظهارًا للتفاوت بينهما. وكذا إذا طاف أكثره جنبًا، أو محدثًا؛ لأن للأكثر حكم الكل.

العناية 3/ 52، تبيين الحقائق 2/ 59.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت