وإن طاف جنبًا، فعليه شاةٌ. ومن طاف للزيارة محدثًا، فعليه شاة. وإن طاف جنبًا، فعليه بدنة.
ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها،
منحة السلوك
قوله: وإن طاف جنبًا. أي: وإن طاف طواف القدوم، أو الصدر جنبًا، فعليه شاة؛ لأنه نقص كبير (1) .
قوله: ومن طاف للزيارة محدثًا، فعليه شاة؛ لأن النقص الحاصل بالحدث يسير فوجب جبره بالشاة فصار كترك شوط منه (2) .
قوله: وإن طاف جنبًا. أي: إن طاف طواف الزيارة جنبًا فعليه بدنة (3) .
كذا روي عن ابن عباس (4) ؛ ولأن الجناية أغلظ (5) .
قوله: ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط، فما دونها، مثل
= في الطواف، فلو طاف على غير طهارة لم يصح طوافه.
والرواية الأخرى عند الحنابلة: يجزئه، ويجبر بدم، وكذلك إن كان جنبًا.
كنز الدقائق 2/ 59، بداية المبتدي 1/ 178، الهداية 1/ 178، تبيين الحقائق 2/ 59، مواهب الجليل 3/ 68، التاج والإكليل 3/ 68، قليوبي 2/ 103، عميرة 2/ 103، المستوعب 4/ 216، الإنصاف 4/ 16، الإفصاح 1/ 277.
(1) وهو دون طواف الزيارة، فيجب فيه دون ما يجب في طواف الزيارة.
الهداية 1/ 179، تبيين الحقائق 2/ 59، كنز الدقائق 2/ 60، بداية المبتدي 1/ 179.
(2) تبيين الحقائق 2/ 59، الهداية 1/ 180، كنز الدقائق 2/ 58، بداية المبتدي 1/ 179.
(3) كنز الدقائق 2/ 58، بداية المبتدي 1/ 179، الهداية 1/ 179.
(4) قال الزيلعي في نصب الراية 3/ 128: غريب.
وقال ابن حجر في الدراية 2/ 41: لم أجده.
(5) أي: من الحدث، فيجب جبر نقصانها بالبدنة؛ إظهارًا للتفاوت بينهما. وكذا إذا طاف أكثره جنبًا، أو محدثًا؛ لأن للأكثر حكم الكل.
العناية 3/ 52، تبيين الحقائق 2/ 59.