للخَمْس، والجمعة، فقط بغير ترجيع.
منحة السلوك
قوله: للخَمْس. أي: للصلوات الخمس (1) .
قوله: والجمعة.
إنما أفردها بالذكر وإن كانت داخلة في الخمس؛ نظرًا إلى أن فرض الوقت هو الظهر (2) .
قوله: فقط. يخرج السنن، والتطوعات، والوتر، وإن كان واجبًا عند أبي حنيفة، لكنه يؤدّى في وقت العشاء فاكتفى بأدائه (3) .
قوله: بغير ترجيع.
وهو: أن يأتي بالشهادتين مخافتة، ثم يأتي بهما مجاهرة (4) (5) ؛ لأنه لم
= الوقاية 1/ 37، الهداية 1/ 44، الجوهرة النيرة 1/ 51، تنوير الأبصار 1/ 384.
(1) الوقاية 1/ 37، ملتقى الأبحر 1/ 62، كشف الحقائق 1/ 37، بداية المبتدي 1/ 44، الدر المختار 1/ 384.
(2) وفاقًا للثلاثة. وذكر الجمعة أيضًا؛ لدفع وهم من يتوهم أن لا أذان لها، كصلاة العيدين. بجامع أنهما يتعلقان بالإِمام، والمصر الجامع، وإلا فهي داخلة تحت الخمس.
تحفة الفقهاء 1/ 113، بدائع الصنائع 1/ 152، الكتاب 1/ 59، الهداية 1/ 44، الاختيار 1/ 43، العناية 1/ 240، شرح فتح القدير 1/ 240، الكافي في فقه الإِمام مالك ص 37، منح الجليل 1/ 197، حاشية على شرح المحلي على المنهاج 1/ 125، زاد المحتاج 1/ 141، المبدع 1/ 311، حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 431.
(3) تحفة الفقهاء 1/ 113، بدائع الصنائع 1/ 152، مراقي الفلاح ص 218، شرح الوقاية 1/ 37.
(4) وهو مذهب الحنابلة.
الاختيار 1/ 42، كنز الدقائق 1/ 90، كشف الحقائق 1/ 37، الوقاية 1/ 37، تبيين الحقائق 1/ 90، تنوير الأبصار 1/ 386، ملتقى الأبحر 1/ 62، الجوهرة النيرة 1/ 51، رؤوس المسائل ص 136، مختصر الخرقي ص 23، الإفصاح 1/ 108.
(5) طلبة الطلبة ص 26، التعريفات ص 71، المصباح المنير 1/ 220 مادة رجع، لسان =