ويستحب يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الصلاة، وفي الأضحى بعدها،
منحة السلوك
ويشترط لها ما يشترط للجمعة، إلا الخطبة؛ فإنها ليست من شرائط العيد (1) .
قوله: ويستحب يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الصلاة (2) .
لما روي عن أنس -رضي الله عنه- قال:"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترًا"أخرجه البخاري (3) .
قوله: وفي الأضحى بعدها.
أي: يستحب أن يطعم في الأضحى بعد الصلاة (4) ؛ لتكون البداية من
(1) وكذا عند المالكية. والحنابلة فإنها مندوبة، وعند الشافعية: لا يعتبر فيها شروط الجمعة، من جماعة، وعدد، وغيرها.
كنز الدقائق 1/ 224، تحفة الفقهاء 1/ 166، الخرشي على خليل 1/ 104، حاشية العدوي 1/ 104، نهاية المحتاج 2/ 386، حاشية الشبراملسي 2/ 386، دليل الطالب 1/ 149، منار السبيل 1/ 149، كشاف القناع 2/ 52، المستوعب 2/ 63.
(2) وفاقًا للثلاثة.
بداية المبتدي 1/ 92، الكتاب 1/ 115، خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل، لحسام الدين الرازي (مخطوط) ق 12/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة أيا صوفيا، تحت رقم 1261، تبيين الحقائق 1/ 224، كشف الحقائق 1/ 83، بدائع الصنائع 1/ 275، الهداية 1/ 92، الكافي لابن عبد البر ص 77، مختصر خليل ص 50، التنبيه ص 45، السراج الوهاج ص 96، منتهى الإرادات 1/ 306، حاشية المقنع 1/ 256.
(3) 1/ 325 كتاب العيدين باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج رقم 910، وقوله:"ويأكلهن وترًا"ذكر ذلك البخاري معلقًا وقد استدركه الحاكم 1/ 294 كتاب العيدين باب لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 2/ 160، وابن خزيمة 1428، وابن عدي 2161 - 2499.
(4) وفاقًا للثلاثة. =