فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 1570

وما ينتج بين ظبي وشاة، أو بقرة وحشية وأهلية، يعتبر أمه.

ونصاب الخيل: اثنان ذكر وأنثى،

منحة السلوك

قوله: وما ينتج بين ظبي (1) وشاة، أو بقرةٍ وحشية وأهلية، يعتبر أمه (2) .

حتى إذا نزى ظبي على شاةٍ، أو بقرة وحشية على أهلية، فولدت شاة وبقرة تلحق بأمها حتى يجوز التضحية بها، ويكمل بها النصاب ونحوهما، وبالعكس لا (3) .

قوله: ونصاب الخيل: اثنان ذكر وأنثى.

هذا التقدير على قول: أبي حنيفة (4) ، وقيل: ثلاثة، وعن الطحاوي:

= وذهب المالكية: إلى أنه يؤخذ الثني من الضأن، ذكرًا أو أنثى، ولا يؤخذ الثني من المعز إلا الأنثى، ويؤخذ الجذع.

مواهب الجليل 2/ 262، التاج والإكليل 2/ 262، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 201، المحرر 1/ 215، التسهيل ص 84، الإفصاح 1/ 203.

(1) الظباء: جمع ظبي، والأنثى ظبيه بالهاء، وجمع الظبي في القلة أظب، وفي الكثرة ظبي وظبيُّ. وقيل: هي الغزلان.

مختار الصحاح ص 170 مادة ظ ب ي، الحيوان 2/ 140، الدر النقي 3/ 773، المطلع 283.

(2) المبسوط 2/ 183.

(3) وذهب المالكية، والشافعية: إلى أن الزكاة لا تجب في النعم المتولدة من النعم الإنسية ومن الوحشية، أو عكسه.

وذهب الحنابلة: إلى أن الزكاة تجب في المستولدة بين الوحشية والأهلية، سواء كانت الوحشية الفحول، أم الأمهات.

المبسوط 2/ 183، جواهر الإكليل 1/ 118، منح الجليل 2/ 5، تحفة المحتاج 3/ 210، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 3/ 210، قليوبي 2/ 9، المغني 2/ 46، الإفصاح 1/ 202.

(4) المختار 1/ 108، الكتاب 1/ 143.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت