فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 1570

بشرط لبسه على طهارة كاملة عند الحدث.

منحة السلوك

قوله: بشرط لبسه على طهارة كاملة.

احترز به عن طهارة ناقصة، مثل ما إذا بقي من أعضائه لمعة (1) لم يصبها الماء، فأحدث قبل الاستيعاب، لا يجوز له المسح (2) .

واحترز به عن وضوء ناقص، بأي شيء كان نقصه، كوضوء المستحاضة، ومن بمعناها إذا لبسوا الخف، ثم خرج الوقت. وكالمتيمم إذا لبس خفَّيه، ثم وجد الماء فإنهم لا يمسحون؛ لعدم اللبس على طهارة كاملة (3) .

قوله: عند الحدث.

أي: اشتراط كمال الطهارة عند الحدث، لا عند اللبس (4) ، خلافًا

= قال في الإنصاف 1/ 177: وهو المذهب بلا ريب.

وعن أحمد ابتداء المدة من المسح بعد الحدث.

تبيين الحقائق 1/ 47، الكتاب 1/ 37، كشف الحقائق 1/ 24، شرح الوقاية 1/ 24، الهداية 1/ 30، تحفة الفقهاء 1/ 84، المختار 1/ 23، الجوهرة النيرة 1/ 30، تنوير الأبصار 1/ 271، متن أبي شجاع ص 29، المنهج 1/ 138، المجموع 1/ 486، الفروع 1/ 167، منتهى الإرادات 1/ 58، الإنصاف 1/ 177، المبدع 1/ 142.

(1) اللمعة: الموضع لا يصيبه الماء في الوضوء، أو الغسل.

القاموس المحيط 4/ 171 مادة ل م ع، لسان العرب 8/ 326 مادة لمع، المصباح المنير 21/ 559 مادة لمع.

(2) وكذا عند المالكية والحنابلة.

تبيين الحقائق 1/ 47، الجوهرة النيرة 1/ 30، الكتاب 1/ 37، كشف الحقائق 1/ 24، تحفة الفقهاء 1/ 84، الهداية 1/ 29، أقرب المسالك ص 8، التاج والإكليل 1/ 320، شرح منتهى الإرادات 1/ 59، حاشية العنقري 1/ 61.

(3) تحفة الفقهاء 1/ 84، الهداية 1/ 29، تبيين الحقائق 1/ 47، حاشية الشلبي 1/ 47، الوقاية 1/ 24.

(4) الهداية 1/ 30، بدائع الصنائع 1/ 9، كشف الحقائق 1/ 24، تبيين الحقائق 1/ 47، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت