فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 1570

منحة السلوك

للشافعي (1) حتى لو غسل رجليه، ولبس خفيه، ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث، جاز له المسح عليه (2) ، خلافًا له (3) .

ولذا: لو لبس خفيه محدثًا، وخاض الماء، فوصل الماء إلى رجليه، ثم أتم سائر الأعضاء، ثم أحدث، جاز له المسح (4) ، خلافًا له (5) .

ولو غسل رجليه، ثم لبس خفيه، ثم أحدث، ثم أكمل الوضوء، لا

= الجوهرة النيرة 1/ 30، الاختيار 1/ 23، ملتقى الأبحر 1/ 34.

(1) حيث يرى من شرط المسح: لبسه بعد كمال التطهر من الحدثين، وإليه ذهب المالكية، والشافعية.

الشرح الكبير للدردير 1/ 143، حاشية الدسوقي 1/ 143، فتح الوهاب 1/ 141، حاشية الجمل على شرح المنهج 1/ 141، المحرر 1/ 12، المقنع 1/ 46.

(2) وعند المالكية لا يجوز له المسح قبل تمام غسل رجليه جميعًا بترتيب الوضوء.

المبسوط 1/ 99، الهداية 1/ 30، شرح فتح القدير 1/ 146، تبيين الحقائق 1/ 47، الشرح الصغير 1/ 59، بلغة السالك 1/ 59، الشرح الكبير 1/ 143.

(3) فمذهب الشافعي أنه لو أدخل إحداهما بعد غسلها، ثم غسل الأخرى وأدخلها، لم يجز المسح. ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم لم يجز المسح.

وكذا عند الحنابلة. وهذا مبني على الترتيب هل هو واجب أم سنة فعند الحنفية سنة، وعند الحنابلة، والشافعية فرض فهذه الصورة تمتنع عند الجمهور لوجهين:

1 -لعدم الترتيب في الوضوء،

2 -ولعدم كمال الطهارة قبل اللبس.

مغني المحتاج 1/ 65، المجموع 1/ 511، المغني 1/ 318، الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 184.

(4) بدائع الصنائع 1/ 9، تبيين الحقائق 1/ 47، العناية 1/ 146، المبسوط 1/ 99.

(5) أي الشافعي، وكذا الحنابلة. ولو لبس الخف قبل غسل رجليه وغَسَلَهما فيه لم يجز المسح، إلا أن ينزعهما من موضع القدم، ثم يدخلهما فيه.

مغني المحتاج 1/ 65، المجموع 1/ 512، الإنصاف 1/ 172، الفروع 1/ 165.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت