ولو تعلق العضو المقطوع بجلده، فإن كان يلتئم لو تركه، حل العضو، وإلا فلا.
ولا يحل صيد المجوسي، والمرتدِّ، والوثني، والمحرم، بخلاف اليهودي، والنصراني.
منحة السلوك
قوله: ولو تعلق العضو المقطوع بجلده، فإن كان يلتئم، أي: يندمل لو تركه، حل العضو؛ لأن هذا جرح وليس بإبانة (1) .
قوله: وإلا فلا.
يعني: وإن كان لا يلتئم، ولا يتوهم إيصاله بعلاج، لا يحل العضو، ويحل ما سواه لوجود الإبانة (2) .
قوله: ولا يحل صيد المجوسي، والمرتد، والوثني (3) .
لأنهم ليسوا من أهل الذكاة حالة الاختيار، فكذا في حالة الاضطرار.
وكذا المحرم؛ لأنه ليس من أهل الذكاة الاختيارية في حق الصيد، فكذا لا يكون من أهل الذكاة الاضطرارية (4) .
قوله: بخلاف اليهودي والنصراني.
يعني: يحل صيدهما؛ لأنهما من أهل الذكاة اختيارًا، فكذا اضطرارًا (5) .
(1) المبسوط 11/ 254، تبيين الحقائق 6/ 59، بداية المبتدي 4/ 464، الهداية 4/ 464.
(2) الهداية 4/ 464، تبيين الحقائق 6/ 59، المبسوط 11/ 254، بداية المبتدي 4/ 464.
(3) وفاقًا للثلاثة.
كنز الدقائق 6/ 60، بداية المبتدي 4/ 464، الهداية 4/ 464، العناية 10/ 134، بداية المجتهد 1/ 412، بلغة السالك 1/ 315، السراج الوهاج ص 556، عمدة السالك وعدة الناسك ص 273، نيل المآرب 2/ 407، دليل الطالب 2/ 422، هداية الراغب ص 419.
(4) تبيين الحقائق 6/ 60، الكتاب 3/ 223، الهداية 4/ 464، العناية 10/ 132.
(5) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. =