فهرس الكتاب

الصفحة 1183 من 1570

ولو تعلق العضو المقطوع بجلده، فإن كان يلتئم لو تركه، حل العضو، وإلا فلا.

ولا يحل صيد المجوسي، والمرتدِّ، والوثني، والمحرم، بخلاف اليهودي، والنصراني.

منحة السلوك

قوله: ولو تعلق العضو المقطوع بجلده، فإن كان يلتئم، أي: يندمل لو تركه، حل العضو؛ لأن هذا جرح وليس بإبانة (1) .

قوله: وإلا فلا.

يعني: وإن كان لا يلتئم، ولا يتوهم إيصاله بعلاج، لا يحل العضو، ويحل ما سواه لوجود الإبانة (2) .

قوله: ولا يحل صيد المجوسي، والمرتد، والوثني (3) .

لأنهم ليسوا من أهل الذكاة حالة الاختيار، فكذا في حالة الاضطرار.

وكذا المحرم؛ لأنه ليس من أهل الذكاة الاختيارية في حق الصيد، فكذا لا يكون من أهل الذكاة الاضطرارية (4) .

قوله: بخلاف اليهودي والنصراني.

يعني: يحل صيدهما؛ لأنهما من أهل الذكاة اختيارًا، فكذا اضطرارًا (5) .

(1) المبسوط 11/ 254، تبيين الحقائق 6/ 59، بداية المبتدي 4/ 464، الهداية 4/ 464.

(2) الهداية 4/ 464، تبيين الحقائق 6/ 59، المبسوط 11/ 254، بداية المبتدي 4/ 464.

(3) وفاقًا للثلاثة.

كنز الدقائق 6/ 60، بداية المبتدي 4/ 464، الهداية 4/ 464، العناية 10/ 134، بداية المجتهد 1/ 412، بلغة السالك 1/ 315، السراج الوهاج ص 556، عمدة السالك وعدة الناسك ص 273، نيل المآرب 2/ 407، دليل الطالب 2/ 422، هداية الراغب ص 419.

(4) تبيين الحقائق 6/ 60، الكتاب 3/ 223، الهداية 4/ 464، العناية 10/ 132.

(5) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت