والتيمم ضربتان: ضربة للوجه: وضربة لليدين مع مرفقيه،
منحة السلوك
قوله: والتيمم ضربتان.
لما فرغ من شرائط التيمم، أخذ في صفته، وهي: ضربتان: ضربة لوجهه، وضربة ليديه مع مرفقيه (1) .
= وقال بعضهم: إن كان بحيث يسمع أصوات أهل الماء فهو قريب، وإن كان لا يسمع فهو بعيد.
وقال بعضهم: قدر فرسخ، وقال بعضهم: مقدار ما لا يسمع الأذان. وقال زفر: المعتبر خوف الفوت، وقيل: قدر رمية سهم.
قال في الهداية: والميل هو المختار، وكذا قال: في تبيين الحقائق.
وفي تحفة الفقهاء: وهذا هو الأصح.
وقال في بدائع الصنائع: وأقرب الأقاويل اعتبار الميل؛ لأن الجواز لدفع الحرج، ولا حرج فيما دون الميل، فأما الميل فصاعدًا فلا يخلو عن حرج.
وعند المالكية: يطلبه طلبًا لا يشق عليه، وهو ما على أقل من ميلين.
وعند الشافعية: ضابط الطلب: أن يطلبه من رحله، ورفقته، وينظر حواليه إن كان بأرض مستوية، وإن كان بأرض غير مستوية، تردد إن أمن نفسًا، ومالًا.
وصفة الطلب عند الحنابلة: أن يفتش في رحله، وما قرب منه، عرفًا. ويسعى يمنة، ويسرة، وأمامه، ووراءه.
بدائع الصنائع 1/ 46، الهداية 1/ 26، تبيين الحقائق 1/ 37، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 37، غنية المتملي ص 64، تحفة الفقهاء 1/ 37، الكافي في فقه أهل المدينة ص 28، التلقين ص 20، مغني المحتاج 1/ 88، روض الطالب 1/ 73، شرح الزركشي 1/ 33، المبدع 1/ 214.
(1) وهو مذهب الشافعية.
بداية المبتدي 1/ 26، الكتاب 1/ 31، كشف الحقائق 1/ 20، مراقي الفلاح ص 157، شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع 1/ 97، الوجيز 1/ 21، شرح مجمع البحرين وملتقى النهرين لابن ملك (مخطوط) جـ 1 لوحة 20/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر برقم 287.