فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 1570

ولا يجب طلب الماء.

منحة السلوك

وقالا: لا يجزئه؛ لأن الماء مبذولٌ عادة (1) .

قوله: ولا يجب طلب الماء.

أي: على المسافر إلَّا إذا غلب على ظنه أن بقربه ماء (2) .

وعند الشافعي يجب عليه الطلب مطلقًا (3) .

والطلب قدر الغلوة (4) من جوانبه الأربع، وهي ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة، ولا يبلغ ميلًا؛ لأن فيها إضرارًا به وبرفقته (5) .

(1) فصار كالموجود.

العناية 1/ 141، تبيين الحقائق 1/ 44، الهداية 1/ 29، الاختيار 1/ 22، شرح فتح القدير 1/ 141، شرح الوقاية 1/ 23.

(2) بداية المبتدي 1/ 26، كنز الدقائق 1/ 38، تبيين الحقائق 1/ 37، الوقاية 1/ 20.

(3) وهو مذهب المالكية، والحنابلة.

رحمة الأمة 1/ 20، الوجيز 1/ 18، هداية الغلام إلى خلاصة الأحكام ص 42، متن أبي شجاع ص 30، الكافي في فقه الإمام مالك ص 28، التلقين ص 20، الروض المربع ص 40، مطالب أولي النهى 1/ 200.

(4) الغَلْوة: هي الغاية. وهي قدر رمية بسهم غاية ما يقدر عليه وتساوي بالأذرعة 400 ذراع، وتساوي بالأمتار 184.80 مترًا.

لسان العرب 15/ 132 مادة غلا، القاموس المحيط 3/ 414 مادة غ ل و، المصباح المنير 2/ 452 مادة الغلوة، الكليات ص 698، معجم لغة الفقهاء ص 451.

(5) والمعنى أن يكون الماء بعيدًا عنه، ولم يذكر حد البعد في ظاهر الرواية. وروي عن محمد: أنه قدره بالميل، وهو رواية عن أبي حنيفة.

وقال الحسن بن زياد: إن كان الماء أمامه يعتبر ميلين، وإن يمنة، أو يسرة، يعتبر ميلًا واحدًا.

وروي عن أبي يوسف: أنه إن كان الماء بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العير، ويحس أصواتهم، أو أصوات الدواب، فهو قريب، وإن كان يغيب عنه ذلك فهو بعيد. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت