وعلى القارن: حجَّةٌ، وعمرتان.
ولو زال الإحصار قبل الذبح، فإن قدر على إدراك الهدي، والحج لزمه التوجه،
منحة السلوك
يعني: إذا تحلل المحصر بالعمرة، وجب عليه القضاء لا غير (1) .
والإحصار عنها: يتحقق عندنا (2) .
وقال مالك (3) ، والشافعي (4) : لا يتحقق.
قوله: وعلى القارن: حجة وعمرتان.
لأنه صح شروعه في الحج والعمرة، فيلزمه بالتحلل قضاؤها وقت عمرة أخرى، إذا لم يقض الحج في تلك السنة (5) .
قوله: ولو زال الإحصار قبل الذبح، فإن قدر على إدراك الهدي والحج، لزمه التوجه لأداء الحج، وليس له أن يتحلل بالهدي؛ لأنه قدر على
(1) وكذا عند الحنابلة.
الكتاب 1/ 219، كنز الدقائق 2/ 80، تبيين الحقائق 2/ 80، مطالب أولي النهى 2/ 455، شرح منتهى الإرادات 2/ 75.
(2) الهداية 1/ 196، العناية 3/ 131.
(3) الشرح الصغير 1/ 306، بلغة السالك 1/ 306.
(4) حلية العلماء 3/ 356، روض الطالب 1/ 524.
(5) وعند المالكية كما سبق لا قضاء عليه.
أما عند الشافعية، والحنابلة: فإن عليه أن يقضي بمثل ما أهل به من قابل. فالقضاء عندهم: يجب على حسب الأداء، في صورته ومعناه.
شرح فتح القدير 3/ 131، تبيين الحقائق 2/ 80، الكتاب 1/ 219، الاختيار 1/ 169، التلقين 1/ 590، بداية المجتهد 1/ 355، التفريع 1/ 590، مغني المحتاج 1/ 537، أسنى المطالب 1/ 528، كشاف القناع 2/ 524، المغني 3/ 569.