فهرس الكتاب

الصفحة 1039 من 1570

وعلى القارن: حجَّةٌ، وعمرتان.

ولو زال الإحصار قبل الذبح، فإن قدر على إدراك الهدي، والحج لزمه التوجه،

منحة السلوك

يعني: إذا تحلل المحصر بالعمرة، وجب عليه القضاء لا غير (1) .

والإحصار عنها: يتحقق عندنا (2) .

وقال مالك (3) ، والشافعي (4) : لا يتحقق.

قوله: وعلى القارن: حجة وعمرتان.

لأنه صح شروعه في الحج والعمرة، فيلزمه بالتحلل قضاؤها وقت عمرة أخرى، إذا لم يقض الحج في تلك السنة (5) .

قوله: ولو زال الإحصار قبل الذبح، فإن قدر على إدراك الهدي والحج، لزمه التوجه لأداء الحج، وليس له أن يتحلل بالهدي؛ لأنه قدر على

(1) وكذا عند الحنابلة.

الكتاب 1/ 219، كنز الدقائق 2/ 80، تبيين الحقائق 2/ 80، مطالب أولي النهى 2/ 455، شرح منتهى الإرادات 2/ 75.

(2) الهداية 1/ 196، العناية 3/ 131.

(3) الشرح الصغير 1/ 306، بلغة السالك 1/ 306.

(4) حلية العلماء 3/ 356، روض الطالب 1/ 524.

(5) وعند المالكية كما سبق لا قضاء عليه.

أما عند الشافعية، والحنابلة: فإن عليه أن يقضي بمثل ما أهل به من قابل. فالقضاء عندهم: يجب على حسب الأداء، في صورته ومعناه.

شرح فتح القدير 3/ 131، تبيين الحقائق 2/ 80، الكتاب 1/ 219، الاختيار 1/ 169، التلقين 1/ 590، بداية المجتهد 1/ 355، التفريع 1/ 590، مغني المحتاج 1/ 537، أسنى المطالب 1/ 528، كشاف القناع 2/ 524، المغني 3/ 569.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت