فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 1570

وإن حلق مواضع المحاجم، أو قص في مجلس كل أظفاره، أو ربعها، لزمه دمٌ.

منحة السلوك

عليه بحسابه من الطعام، حتى إذا أخذ منه نصف ثمن اللحية، يجب عليه ربع الدم (1) .

قوله: وإن حلق موضع المحاجم، أو قص في مجلس كل أظفاره، أو ربعها، لزمه دم (2) .

وأما إذا حلق موضع الحجامة: فعليه دم عند أبي حنيفة؛ لأنه حلق موجود لأمر مقصود وهو الحجامة (3) .

وقالا: عليه صدقة (4) .

والمحاجم: جمع محجمة -بكسر الميم، وفتح الجيم- وهي: قارورة الحجام (5) .

وأما المحجم: -بفتح الميم والجيم- فهو: اسم مكان من الحجم، وجمعه محاجم أيضًا، والمراد ههنا الأول، وإلا يلزم الخلل على ما لا يخفى على الفطن الفهم.

وأما إذا قص أظفاره في المجلس، فلأن إزالة ما ينمو من بدن الإنسان

(1) شرح فتح القدير 3/ 33، تبيين الحقائق 2/ 55، الهداية 1/ 175.

(2) الاختيار 1/ 162، بداية المبتدي 1/ 175، الهداية 1/ 175.

(3) الاختيار 1/ 162، مختصر الطحاوي ص 69، الهداية 1/ 175، تبيين الحقائق 2/ 54.

(4) الهداية 1/ 175، تبيين الحقائق 2/ 54، الاختيار 1/ 162، مختصر الطحاوي ص 69.

(5) لسان العرب 12/ 117 مادة حجم، القاموس المحيط 1/ 597 مادة ح ج م، مختار الصحاح ص 53 مادة ح ج م، المصباح المنير 1/ 123 مادة حجمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت