وإن بدؤوا بخيانة لم يجب الإعلام.
ويكره بيع السلاح، والحديد، والخيل منهم، ولو كانوا سلمًا
منحة السلوك
المدة. وأما إذا انقضت المدة، يبطل الصلح بُمضيِّها (1) (2) .
قوله: وإن بدؤوا بخيانة لم يجب الإعلام.
يعني: وإن بدأ الكفار بخيانة بعد الصلح، نقض الإمام الصلح بدون الإعلام؛ لأن الإعلام لنقض العهد، وقد انتقض بالخيانة (3) .
قوله: ويكره بيع السلاح، والحديد، والخيل منهم.
أي: من الكفار؛ لأن فيه تقويةً لهم فيحرم (4) .
قوله: ولو كانوا سِلمًا واصل بما قبله. السلم: -بكسر السين وفتحها- بمعنى: الصلح. يعني: ولو كانوا مصطلحين مع المسلمين، يكره بيع السلاح منهم؛ لما ذكرنا (5) .
(1) وفاقًا للثلاثة.
تحفة الفقهاء 3/ 297، تبيين الحقائق 3/ 246، شرح فتح القدير 5/ 456، الاختيار 4/ 121، مختصر خليل ص 1119، جواهر الإكليل 1/ 270، المنهاج 4/ 363، زاد المحتاج 4/ 363، الروض المربع ص 224، شرح منتهى الإرادات 2/ 125.
(2) وفي م:"الإعلام: أن يعلم ملكهم، أما إذا خانوا بغير علم ملكهم فلا ينتقض".
(3) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
بداية المبتدي 2/ 430، الاختيار 4/ 121، الجامع الصغير ص 319، شرح فتح القدير 5/ 457، تبيين الحقائق 3/ 246، أقرب المسالك ص 66، الشرح الصغير 1/ 359، مغني المحتاج 4/ 260، نهاية المحتاج 8/ 160، كشاف القناع 3/ 111، شرح منتهى الإرادات 2/ 125.
(4) العناية 5/ 461، شرح فتح القدير 5/ 461، الهداية 2/ 430، بداية المبتدي 2/ 430، المختار 4/ 121.
(5) الهداية 2/ 431، شرح فتح القدير 5/ 461، تبيين الحقائق 3/ 246.