فهرس الكتاب

الصفحة 1063 من 1570

وإن بدؤوا بخيانة لم يجب الإعلام.

ويكره بيع السلاح، والحديد، والخيل منهم، ولو كانوا سلمًا

منحة السلوك

المدة. وأما إذا انقضت المدة، يبطل الصلح بُمضيِّها (1) (2) .

قوله: وإن بدؤوا بخيانة لم يجب الإعلام.

يعني: وإن بدأ الكفار بخيانة بعد الصلح، نقض الإمام الصلح بدون الإعلام؛ لأن الإعلام لنقض العهد، وقد انتقض بالخيانة (3) .

قوله: ويكره بيع السلاح، والحديد، والخيل منهم.

أي: من الكفار؛ لأن فيه تقويةً لهم فيحرم (4) .

قوله: ولو كانوا سِلمًا واصل بما قبله. السلم: -بكسر السين وفتحها- بمعنى: الصلح. يعني: ولو كانوا مصطلحين مع المسلمين، يكره بيع السلاح منهم؛ لما ذكرنا (5) .

(1) وفاقًا للثلاثة.

تحفة الفقهاء 3/ 297، تبيين الحقائق 3/ 246، شرح فتح القدير 5/ 456، الاختيار 4/ 121، مختصر خليل ص 1119، جواهر الإكليل 1/ 270، المنهاج 4/ 363، زاد المحتاج 4/ 363، الروض المربع ص 224، شرح منتهى الإرادات 2/ 125.

(2) وفي م:"الإعلام: أن يعلم ملكهم، أما إذا خانوا بغير علم ملكهم فلا ينتقض".

(3) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.

بداية المبتدي 2/ 430، الاختيار 4/ 121، الجامع الصغير ص 319، شرح فتح القدير 5/ 457، تبيين الحقائق 3/ 246، أقرب المسالك ص 66، الشرح الصغير 1/ 359، مغني المحتاج 4/ 260، نهاية المحتاج 8/ 160، كشاف القناع 3/ 111، شرح منتهى الإرادات 2/ 125.

(4) العناية 5/ 461، شرح فتح القدير 5/ 461، الهداية 2/ 430، بداية المبتدي 2/ 430، المختار 4/ 121.

(5) الهداية 2/ 431، شرح فتح القدير 5/ 461، تبيين الحقائق 3/ 246.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت