والنية فيه فرض.
منحة السلوك
حتى لو لم يخلل الأصابع، ولم ينزع الخاتم لم يجز (1) .
وعن أبي حنيفة (2) أن الاستيعاب ليس بشرط؛ حتى لو مسح أكثر الذراعين، والكف جاز (3) .
قوله: والنية فيه. أي: في التيمم فرض (4) .
وقال زفر: ليست بفرض؛ لأنه خلف عن الوضوء، فلا يخالف أصله (5) .
ولنا: أنه عبارة عن النية، فكانت من ضروراته بخلاف الوضوء؛ لأن الماء مطهر بنفسه، والتراب ملوث مغير، فلا يكون مطهرًا إلا بالقربة، ولا
= شرح فتح القدير 1/ 126، الهداية 1/ 27، بدائع الصنائع 1/ 46.
(1) وكذا صححها علاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء واقتصر عليه في الهداية، واختاره الزيلعي في تبيين الحقائق. وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، حيث يرون: وجوب مسح الوجه، واليدين على وجه الاستيعاب.
تحفة الفقهاء 1/ 36، الهداية 1/ 27، تبيين الحقائق 1/ 38، كنز الدقائق 1/ 18، الشرح الصغير 1/ 73، بلغة السالك 1/ 73، المهذب 1/ 33، المجموع 2/ 231، الوجيز 1/ 22، مغني المحتاج 1/ 99، الروض المربع ص 43، كشاف القناع 1/ 174.
(2) في رواية الحسن بن زياد عنه.
المبسوط 1/ 107، تحفة الفقهاء 1/ 36.
(3) لأن الأكثر يقوم مقام الكل.
تبيين الحقائق 1/ 38، شرح فتح القدير 1/ 127، المبسوط 1/ 107.
(4) وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
كنز الدقائق 1/ 39، الاختيار 1/ 20، الكتاب 1/ 32، شرح الوقاية 1/ 21، كشف الحقائق 1/ 21، القوانين ص 30، أقرب المسالك ص 10، متن الزبد ص 18، هداية الغلام ص 42، التسهيل ص 50، العمدة ص 9.
(5) الاختيار 1/ 21، الهداية 1/ 27، كشف الحقائق 1/ 21، شرح الوقاية 1/ 21.