والمرأة في أفعالِ الحج كالرَّجل، إلا في كشف الرأس،
منحة السلوك
أي: بعرفة؛ لأن الأحاديث مطلقة تعرف في موضعها (1) .
قوله: والمرأة في أفعال الحج كالرجل.
لأن أوامر الشرع عامة لجميع المكلفين، ما لم يقم دليل الخصوص (2) .
قوله: إلا في كشف الرأس.
يعني: إلا أنها لا تكشف رأسها، ولكن تكشف وجهها؛ (3) لما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت:"كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا جاوزنا، سدلت إحدانا جلبابها (4) من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا"رواه أحمد، وأبو داود، وغيرهما (5) .
= غير متعد بسكره، والمجنون أولى من المغمى عليه بعدم الإجزاء، ولا بأس بالنوم، ولو مستغرقًا جميع الوقت.
وعند الحنابلة: يجزئه ولو كان نائمًا، أو جاهلًا، أو مارًا لا إن كان سكرانًا، أو مجنونًا، أو مغمى عليه.
كنز الدقائق 2/ 37، الكتاب 1/ 195، جواهر الإكليل 1/ 176، منح الجليل 2/ 254، مغني المحتاج 1/ 498، فتح الوهاب 2/ 458، منار السبيل 1/ 258، حاشية المقنع 1/ 453.
(1) الهداية 1/ 164، شرح فتح القدير 2/ 508.
(2) المختار 1/ 156، الهداية 1/ 164، تبيين الحقائق 2/ 38، الاختيار 1/ 156.
(3) الكتاب 1/ 195، الاختيار 1/ 156، تبيين الحقائق 2/ 37، المختار 1/ 156.
(4) الجلباب: ثوب أوسع من الخمار، ودون الرداء، تغطي به المرأة رأسها، وصدرها.
لسان العرب 1/ 272 مادة جلب، مختار الصحاح ص 45 مادة ج ل ب، القاموس المحيط 1/ 510 مادة ج ل ب، معجم مقاييس اللغة 1/ 469 باب الجيم واللام وما يثلثهما مادة جلب، المصباح المنير 1/ 104 مادة جلبت.
(5) أحمد 6/ 30، وأبو داود 2/ 167 رقم 1833 كتاب المناسك، باب في المحرمة تغطي وجهها، وابن ماجه 2/ 979 كتاب المناسك، باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها =