ولبس المخيط،
منحة السلوك
قوله: ولبس المخيط.
يعني: إلا أن لها لبس المخيط (1) ؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم-:"أباح السراويل، والقميص، للنساء المحرمات"رواه أبو داود (2) .
= 2935، وابن الجارود في المنتقى ص 111 باب المناسك، رقم 418، وابن خزيمة 4/ 203 رقم 2691 كتاب المناسك، باب ذكر الخبر المفسر لهذه اللفظة التي حسبتها مجملة، والدليل على أن للمحرمة تغطية وجهها من غير انتقاب، ولا إمساس الثوب، والدارقطني 2/ 295 كتاب الحج، باب المواقيت رقم 262، وابن عدي 2597، وأبو داود في المسائل 110، والبيهقي 5/ 48 كتاب الحج، باب المحرمة تلبس الثوب من علو، فيستر وجهها وتجافي عنه.
من طريق يزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم الكوفي، عن مجاهد، عن عائشة -رضي الله عنها-.
قال في الدراية 2/ 32: وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف.
وقال في المجموع 7/ 8: رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما وإسناده ضعيف.
(1) الكتاب 1/ 195، الاختيار 1/ 156، تبيين الحقائق 2/ 37، المختار 1/ 156.
(2) 2/ 166 كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم رقم 1827 قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: فإن نافعًا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى النساء في إحرامهن عن القفازين، والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، معصفرًا، أو خزًا، أو حليًا أو سراويل، أو قميصًا، أو خفًا.
قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة إلى قوله:"وما مس الورس والزعفران من الثياب"ولم يذكرا ما بعده.
وقال المنذري في تهذيب السنن 2/ 352: في إسناده محمد بن إسحاق.
وأصل الحديث في صحيح البخاري 2/ 653 كتاب الحج، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة رقم 1741 عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل ="