ويترخص المسافر بمفارقة بيوت المصر حتى يرجع إليها، أو ينوي الإقامة في بلد، أو في قرية خمسة عشر يومًا،
منحة السلوك
قوله: ويترخص المسافر بمفارقة بيوت المصر.
حتى لو كان أمامه دار، أو داران، لا يقصر (1) ؛ لما روي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال:"صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين"رواه أبو داود، ومسلم (2) .
قوله: حتى يرجع إليها.
أي: إلى بيوت مصره، فإذا رجع إليها، ودخل فيها أتمَّ، وإن لم ينو الإقامة (3) .
قوله: أو ينوي الإقامة في بلد، أو في قرية خمسة عشر يومًا (4) .
(1) وفاقًا للثلاثة.
كنز الدقائق 1/ 209، الكتاب 1/ 106، الهداية 1/ 87، كشف الحقائق 1/ 79، المختار 1/ 79، الوقاية 1/ 79، ملتقى الأبحر 1/ 139، تبيين الحقائق 1/ 209، بداية المبتدي 1/ 87، جواهر الإكليل 1/ 88، شرح الزرقاني على خليل 2/ 38، التنبيه ص 40، حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج 1/ 256، عمدة الطالب ص 38، الروض المربع ص 109، هداية الراغب ص 138.
(2) أبو داود 2/ 4 كتاب الصلاة، باب متى يقصر المسافر رقم 1202، ومسلم 1/ 480 كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها رقم 690.
(3) المختار 1/ 79، بداية المبتدي 1/ 87، شرح فتح القدير 2/ 34، كشف الحقائق 1/ 79، العناية 2/ 34، شرح الوقاية 1/ 79، بدائع الصنائع 1/ 94، الهداية 1/ 87، ملتقى الأبحر 1/ 140، الاختيار 1/ 79، الكتاب 1/ 106.
(4) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام، لزمه الإتمام.
الكتاب 1/ 106، كنز الدقائق 1/ 211، المختار 1/ 79، كشف الحقائق 1/ 79، تبيين =