فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
منحة السلوك
أما النية: فلأن السفر لا ينقطع إلا بالإقامة الصحيحة، وذلك بالنية (1) .
وأما تقديرها بخمسة عشر يومًا: فلما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال:"إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا، أتم الصلاة" (2) وروي مثله عن سعيد ابن جبير (3) ،
= الحقائق 1/ 211، الهداية 1/ 87، شرح الوقاية 1/ 79، منح الجليل 1/ 409، مختصر خليل ص 45، الشرح الكبير للدردير 1/ 362، حاشية الدسوقي 1/ 362، فتح الوهاب 1/ 593، منهج الطلاب 1/ 93، مغني المحتاج 1/ 264، منتهى الإرادات 1/ 278، المقنع 1/ 226.
(1) الهداية 1/ 87، تبيين الحقائق 1/ 211، شرح الوقاية 1/ 79، كشف الحقائق 1/ 79، الاختيار 1/ 79، بدائع الصنائع 1/ 94، العناية 2/ 34.
(2) رواه البخاري 4/ 1564 كتاب المغازي، باب مقام النبي بمكة زمن الفتح رقم 4048، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بلفظ:"نحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة، فإذا زدنا أتممنا"واللفظ الذي ساقه المصنف، قال عنه الزيلعي في نصب الراية 2/ 183:"وهو مأثور عن ابن عباس وابن عمر، أخرجه الطحاوي عنهما". وكذا عزاه الزيلعي في تبيين الحقائق 1/ 211 لابن عباس وقال رواه الطحاوي، وكذا قال الحافظ في الدراية 1/ 211، وكما عزاه أيضًا لابن عباس وابن عمر ابن قدامة في المغني 2/ 133.
قال في بغية الألمعي في تخريج الزيلعي 2/ 183:"وإني لم أجد هذا الأثر في"شرحه"، أي -شرح معاني الآثار- في مظانه".
واللفظ المأثور عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما- هو:"إذا قدمت وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة".
وأثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 208 كتاب الصلاة، باب من قال: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم رقم 8217، وعبد الرزاق في مصنفه 2/ 534 كتاب الصلاة، باب الرجل يخرج في وقت الصلاة رقم 4343.
(3) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي، الوالبي مولاهم، من كبار التابعين، الإمام الحافظ، المقريء، المفسر، أحد الأعلام، كان يختم القرآن في كل ليلتين، خرج على الأمويين مع ابن الأشعث فظفر به الحجاج فقتله صبرًا سنة 95 هـ. =