فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 1570

فصل في سجود السهو(1)

يجب للسهو لا للعمد سجدتان، متى ترك واجبًا،

منحة السلوك

فصل في سجود السهو(2)

أي: في بيان أحكام السهو.

قوله: يجب للسهو لا للعمد سجدتان (3) .

قيل: إنهما سنة (4) ، وما قاله: المصنف أصح؛ لأنه شرع لجبر النقصان (5) ، فصار كالدماء في الحج (6) .

قوله: متى ترك واجبًا.

(1) إضافة السجود إلى السهو من قبيل إضافة الحكم إلى السبب وهو الأصل في الإضافة.

(2) السهو: الغفلة والذهول عن الشيء. والسهو في الصلاة: النسيان فيها. وقيل: الغفلة. ويقال: سها في الصلاة إذا نسي شيئًا منها.

المطلع على أبواب المقنع ص 90، القاموس الفقهي ص 186، لغة الفقه ص 77، الدر النقي 2/ 78.

(3) وهو مذهب الحنابلة.

كنز الدقائق 1/ 191، الكتاب 1/ 94، تبيين الحقائق 1/ 191، الوقاية 1/ 72، كشف الحقائق 1/ 72، الهداية 1/ 80، الاختيار 1/ 72، المبسوط 1/ 218، المحرر 1/ 81، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 1/ 81.

(4) وهو مذهب المالكية، والشافعية.

تحفة الفقهاء 1/ 209، المبسوط 1/ 218، تبيين الحقائق 1/ 191، الهداية 1/ 80، كشف الحقائق 1/ 72، الوقاية 1/ 72، الخرشي على خليل 1/ 308، سراج السالك شرح أسهل المسالك 1/ 136، متن أبي شجاع ص 55، هداية الغلام ص 51.

(5) في ص"الواجب".

(6) وكذا صححه المرغيناني، والزيلعي، والموصلي، وصدر الشريعة.

الهداية 1/ 80، المبسوط 1/ 218، تبيين الحقائق 1/ 191، الاختيار 1/ 72، شرح الوقاية 1/ 72.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت