فيستفتح فيه لا فيما أدرك، ويتشهد مع إمامه، ولا يدعو.
منحة السلوك
قوله: فيستفتح فيه فائتة ما قبله (1) .
أي: يستفتح في قضاء ما سبق، لا فيما أدرك مع الإمام؛ لأن الاستفتاح يكون في أول الصلاة، وأول صلاته ما يقضيه (2) .
قوله: ويتشهد.
أي: المسبوق مع إمامه للموافقة، ولا يدعو؛ لأن الدعاء محلها آخر الصلاة (3) . والله أعلم.
= شرح فتح القدير 1/ 391، جواهر الإكليل 1/ 84، أقرب المسالك ص 26، نهاية المحتاج 2/ 241، إرشاد الغاوي 1/ 193، الإقناع للحجاوي 1/ 461، الكافي لابن قدامة 1/ 179.
(1) شرح فتح القدير 1/ 391.
(2) في ص بزيادة"لا فيما أدرك".
(3) شرح فتح القدير 1/ 391.