فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 1570

فيستفتح فيه لا فيما أدرك، ويتشهد مع إمامه، ولا يدعو.

منحة السلوك

قوله: فيستفتح فيه فائتة ما قبله (1) .

أي: يستفتح في قضاء ما سبق، لا فيما أدرك مع الإمام؛ لأن الاستفتاح يكون في أول الصلاة، وأول صلاته ما يقضيه (2) .

قوله: ويتشهد.

أي: المسبوق مع إمامه للموافقة، ولا يدعو؛ لأن الدعاء محلها آخر الصلاة (3) . والله أعلم.

= شرح فتح القدير 1/ 391، جواهر الإكليل 1/ 84، أقرب المسالك ص 26، نهاية المحتاج 2/ 241، إرشاد الغاوي 1/ 193، الإقناع للحجاوي 1/ 461، الكافي لابن قدامة 1/ 179.

(1) شرح فتح القدير 1/ 391.

(2) في ص بزيادة"لا فيما أدرك".

(3) شرح فتح القدير 1/ 391.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت