ومن ظن بقاء الليل فتسحَّر، أو غروب الشمس فأفطر، وبان خطؤه، لزمه القضاء والتشبه لا غير.
ولو شك في طلوع الفجر، فالأفضل أن لا
منحة السلوك
قوله: ومن ظن بقاء الليل فتسحَّر، أو غروب الشمس فأفطر، وبان خطوه. بأن ظهر، أن الفجر طالع، والشمس لم تغرب، لزمه القضاء؛ لأنه مضمون عليه بالمثل، ولزمه التشبه؛ موافقة للصائمين (1) .
قوله: لا غير. يعني: لا تجب الكفارة؛ لقصور الجناية، لعدم القصد (2) .
وذكر في"المستصفى": أن المراد من الظن غلبة الظن، حتى لو كان شاكًا تجب الكفارة (3) .
قوله: ولو شك في طلوع الفجر بأنه طلع، أو لا، فالأفضل له أن لا
= الهداية 1/ 139، مختصر الطحاوي ص 54، الهداية 1/ 139، بداية المبتدي 1/ 139، المعونة 1/ 475، منح الجليل 2/ 129، تحفة المحتاج 3/ 432، حاشية الشرواني 3/ 432، العمدة لابن قدامة ص 31، منار السبيل 1/ 221.
(1) بدائع الصنائع 2/ 100، تبيين الحقائق 1/ 342، الكتاب 1/ 174، بداية المبتدي 1/ 139، الهداية 1/ 139.
(2) وفاقًا للثلاثة.
قال في الإفصاح 1/ 237: واتفقوا على أنه إذا أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت، أو أن الفجر لم يطلع، فبان الأمر بخلاف ذلك، أنه يجب عليه القضاء.
بدائع الصنائع 2/ 100، تبيين الحقائق 1/ 342، القوانين ص 78، المعونة 1/ 472، الهداية 1/ 139، منح الجليل 2/ 134، الوجيز 1/ 102، التنبيه ص 66، زاد المستقنع ص 176، شرح الزركشي 2/ 599.
(3) المستصفى شرح الفقه النافع لعبد الله بن أحمد النسفي (مخطوط) ق 54/ أالنسخة الأصلية لدى المكتبة الظاهرية تحت رقم 2: 170 الفقه الحنفي. ونصه:"والمراد أنه يظن ظنًا غالبًا قريبًا إلى اليقين، حتى لو كان شاكًا، أو كان أكبر رأيه أنها لم تغرب، تجب الكفارة".