فهرس الكتاب

الصفحة 867 من 1570

ومن ظن بقاء الليل فتسحَّر، أو غروب الشمس فأفطر، وبان خطؤه، لزمه القضاء والتشبه لا غير.

ولو شك في طلوع الفجر، فالأفضل أن لا

منحة السلوك

قوله: ومن ظن بقاء الليل فتسحَّر، أو غروب الشمس فأفطر، وبان خطوه. بأن ظهر، أن الفجر طالع، والشمس لم تغرب، لزمه القضاء؛ لأنه مضمون عليه بالمثل، ولزمه التشبه؛ موافقة للصائمين (1) .

قوله: لا غير. يعني: لا تجب الكفارة؛ لقصور الجناية، لعدم القصد (2) .

وذكر في"المستصفى": أن المراد من الظن غلبة الظن، حتى لو كان شاكًا تجب الكفارة (3) .

قوله: ولو شك في طلوع الفجر بأنه طلع، أو لا، فالأفضل له أن لا

= الهداية 1/ 139، مختصر الطحاوي ص 54، الهداية 1/ 139، بداية المبتدي 1/ 139، المعونة 1/ 475، منح الجليل 2/ 129، تحفة المحتاج 3/ 432، حاشية الشرواني 3/ 432، العمدة لابن قدامة ص 31، منار السبيل 1/ 221.

(1) بدائع الصنائع 2/ 100، تبيين الحقائق 1/ 342، الكتاب 1/ 174، بداية المبتدي 1/ 139، الهداية 1/ 139.

(2) وفاقًا للثلاثة.

قال في الإفصاح 1/ 237: واتفقوا على أنه إذا أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت، أو أن الفجر لم يطلع، فبان الأمر بخلاف ذلك، أنه يجب عليه القضاء.

بدائع الصنائع 2/ 100، تبيين الحقائق 1/ 342، القوانين ص 78، المعونة 1/ 472، الهداية 1/ 139، منح الجليل 2/ 134، الوجيز 1/ 102، التنبيه ص 66، زاد المستقنع ص 176، شرح الزركشي 2/ 599.

(3) المستصفى شرح الفقه النافع لعبد الله بن أحمد النسفي (مخطوط) ق 54/ أالنسخة الأصلية لدى المكتبة الظاهرية تحت رقم 2: 170 الفقه الحنفي. ونصه:"والمراد أنه يظن ظنًا غالبًا قريبًا إلى اليقين، حتى لو كان شاكًا، أو كان أكبر رأيه أنها لم تغرب، تجب الكفارة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت