فهرس الكتاب

الصفحة 1122 من 1570

ولا تصحُّ ردة مجنون،

منحة السلوك

وأما غيرها: فكونها موقوفة مذهب أبي حنيفة (1) .

وعندهما: نافذة، عاد إلى الإسلام أو لم يعد (2) .

قوله: ولا تصِحُّ ردَّةُ مجنون.

لأن إقراره لا يدل على اعتقاده، فلا يعتبر (3) . وكذا الصبيُّ، والسكران اللذان لا يعقلان (4) .

(1) بدائع الصنائع 7/ 236، شرح فتح القدير 6/ 82، الهداية 2/ 461.

(2) بدائع الصنائع 7/ 136، شرح فتح القدير 6/ 83، الهداية 2/ 461.

(3) وفاقًا للثلاثة.

الهداية 2/ 464، العناية 6/ 97، شرح فتح القدير 6/ 83، القوانين ص 239، الذخيرة 12/ 29، أسهل المسالك ص 247، الخرشي على خليل 8/ 62، أنوار المسالك، شرح عمدة السالك ص 451، روضة الطالبين 10/ 71، أسنى المطالب 4/ 120، التذكرة ص 150، السراج الوهاج ص 519، التسهيل ص 191، المحرر 2/ 167، شرح منتهى الإرادات 3/ 386، غاية المنتهى 6/ 288.

(4) ذهب الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد: إلى عدم اعتبار ردة الصبي الذي لا يعقل، وقد ساق الإجماع على ذلك ابن قدامة في المغني 10/ 73 قال:"فأما من لا عقل له كالطفل الذي لا عقل له، والمجنون ... فلا تصح ردته، ولا حكم لكلامه بغير خلاف"اهـ.

واختلفوا في ردة السكران:

فذهب الحنفية، والمالكية، ورواية عن الإمام أحمد: إلى عدم اعتبار ردة السكران؛ لأن ذلك يتعلق بالاعتقاد، والقصد. والسكران لا يصح عقده، فأشبه المعتوه؛ ولأنه زائل العقل فلم تصح ردته كالنائم والمجنون؛ ولأنه غير مكلف فأشبه المجنون.

وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى صحة الردة من السكران، كسائر تصرفاته.

الهداية 2/ 464، العناية 6/ 97، الذخيرة 12/ 29، القوانين ص 239، أسنى المطالب 4/ 120، روضة الطالبين 10/ 71، كشاف القناع 6/ 176، شرح منتهى الإرادات =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت