فهرس الكتاب

الصفحة 1121 من 1570

كالطلاق، والاستيلادِ، وقبول الهبة، وإسقاط الشفعة.

وباطل: كالنكاح، والذبح.

وموقوف: كالمفاوضة، والبيع، والشراء، والرهن، والإجارة، والهبة، والإعتاق، والتدبير.

منحة السلوك

أي: الأوَّل: تصرف نافذ. كالطلاق، والاستيلاد، وقبول الهبة، وإسقاط الشفعة؛ لأنها لا تستدعي الولاية. حتى تَصِح هذه التصرفات من العبد أيضًا، وكذلك الحجر على عبده المأذون (1) .

قوله: وباطلٌ.

أي: القسمُ الثاني: تصرُّف باطل. كالنِّكاح، والذَّبح؛ لأنه يعتمد الملَّة، ولا ملَّة له. وكذلك الإرث (2) (3) .

قوله: وموقوفٌ.

أي: القسم الثالث: تصرُّفٌ موقوفٌ. كالمفاوضة، والبيع، والشراء، والرَّهن، والإجارة، والهبة، والإعتاق، والتَّدبير (4) .

ومعنى كونه موقوفًا: أنه إن أسلم نفذ تصرُّفه، وإن هلك بطل. أمَّا مفاوضَتُهُ فهي موقوفة اتفاقًا. وكذلك تصرُّفه على ولده الصغير، ومال ولده؛ لأنها تعتمد المساواة، ولا مساواة بين المسلم والمرتدِّ ما لم يُسلم.

(1) الهداية 2/ 461، شرح فتح القدير 6/ 82، بدائع الصنائع 7/ 137، تحفة الفقهاء 3/ 310.

(2) العناية 6/ 82، شرح فتح القدير 6/ 82، الهداية 2/ 461، بدائع الصنائع 7/ 137، تحفة الفقهاء 3/ 310.

(3) في نسخة ي بعد كلمة الإرث"كما في المكاتب إذا ادعى ولد أمته المشتراة في حال كتابته".

(4) بداية المبتدي 2/ 461، الهداية 2/ 461، بدائع الصنائع 7/ 137، شرح فتح القدير 6/ 82.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت