فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 1570

وكل دين لآدمي يمنع بقدره حالًّا كان، أو مؤجلًا.

منحة السلوك

وهو قول: الكرخي (1) ، وعامة أهل الحديث (2) .

وقيل: على التراخي (3) ؛ لأن جميع العمر وقت للأداء (4) .

وفائدته: أنه هل يأثم بالتأخير؟ وهل تُردُّ شهادته أم لا؟ (5) .

قوله: وكل دين لآدمي يمنع بقدره.

أي: يمنع الزكاة بقدر الدين، سواء كان الدين حالًا، أو مؤجلًا (6) .

مثلًا إذا كان له أربعمائة وعليه دين مائتا درهم، فإنه يمنع زكاة المائتين. ولو كان له مائتان أو ثلاثمائة لا زكاة عليه أصلًا. وعلى هذا [فقس] (7) .

وقال الشافعي: ديون العباد لا تمنع الزكاة، كفرض الحج (8) .

(1) العناية 2/ 155، شرح فتح القدير 2/ 155.

(2) وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد. وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو اختيار أبي منصور الماتريدي.

تحفة الفقهاء 1/ 263، شرح فتح القدير 2/ 156، الاختيار 1/ 99، التفريع 1/ 275، الكافي لابن عبد البر ص 99، أسنى المطالب 1/ 338، المهذب 1/ 140، المجموع 5/ 335، زاد المستقنع ص 164، منار السبيل 1/ 204.

(3) وهو قول: عامة مشايخ الحنفية، واختيار الجصاص، وأبي بكر الرازي.

شرح فتح القدير 2/ 155، بدائع الصنائع 2/ 3، الاختيار 1/ 99، العناية 2/ 155.

(4) الهداية 1/ 103، بدائع الصنائع 2/ 3، الاختيار 1/ 99، العناية 2/ 155، شرح فتح القدير 2/ 155، تحفة الفقهاء 1/ 263.

(5) العناية 2/ 155، شرح فتح القدير 2/ 156.

(6) المختار 1/ 99، الكتاب 1/ 137، بداية المبتدي 1/ 104، مراقي الفلاح ص 169، كنز الدقائق 1/ 252، تبيين الحقائق 1/ 252، كشف الحقائق 1/ 98، شرح الوقاية 1/ 98.

(7) زيادة يقتضيها السياق.

(8) وبه قال: ربيعة، وحماد بن أبي سليمان.

وذهب المالكية: إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهو الذهب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت