وعصابة الفصد، ونحوه
منحة السلوك
الأصل، قبل حصول المقصود بالبدل (1) .
قوله: وعصابة الفصد (2) .
العصابة: ما يعصب به الجراحة، أي: يشد (3) .
قوله: ونحوه.
مثل عصابة الحجامة (4) ، والقرحة، والجراحة، ونحوها.
(1) وعند المالكية: إن نزع الجبيرة بعد المسح عليها لدواء، أو سقطت بنفسها، ردها لمحلها، ومسح عليها، ما دام الزمن لم يطل. فإن طال الزمن بطلت طهارته من وضوء، أو غسل، إن تعمد وبنى بنية إن نسي.
وإذا صح فنزعها غسل الموضع على الفور.
وإن سقطت الجبيرة وهو في الصلاة قطع الصلاة؛ لأن طهارة الموضع قد انتقضت بظهوره.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن زوال الجبيرة ولو قبل برء الكسر، أو الجرح كخلع الخف. فلو وجد في صلاة بطلت الصلاة، واستأنف الطهارة.
الهداية 1/ 32، العناية على الهداية 1/ 159، تحفة الفقهاء 1/ 92، الدر المختار 1/ 281، شرح الوقاية 1/ 25، منح الجليل 1/ 164، جواهر الإكليل 1/ 30، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 166، الشرح الصغير 1/ 77، مغني المحتاج 1/ 95، المجموع 2/ 332، الإقناع للحجاوي 1/ 121، كشاف القناع 1/ 121.
(2) الفصد: قطع العرق حتى يسيل. والفصيد: دم كان يجعل في مِعىً من فصد عروق الإبل، ويشوى ويؤكل.
لسان العرب 3/ 336 مادة فصد، مختار الصحاح ص 211 مادة ف ص د، معجم مقاييس اللغة 4/ 507 باب الفاء والصاد وما يثلثهما مادة فصد.
(3) المغرب في ترتيب المعرب ص 316، المصباح المنير 2/ 413 مادة العصبة.
(4) الحجامة: امتصاص الدم بالمحجم.
وكيفيتها: أن يشرط الجلد بالمشراط، ثم يلقى في المحجمة قرطاس ملتهب، أو قطن ونحوه ويلزم بها مكان الشرط، فتجذب الدم بقوة. =