فهرس الكتاب

الصفحة 1347 من 1570

والأخت لأب وأم، لها النصف، وللثنتين فصاعدًا الثلثان، والأخت لأب كذلك عند عدم الأخت لأب وأم. ولها واحدةً كانت، أو أكثر مع الأخت لأب وأم،

منحة السلوك

للاثنين فصاعدًا، والمقاسمة مع ابن الابن، والسدس مع الصلبية الواحدة، والسقوط بالابن وبالصلبيتين، إلا أن يكون معهن غلام (1) (2) على ما يجيء بيانه إن شاء الله (3) .

قوله: والأخت لأب وأم، لها النصف، وللثنتين فصاعدًا الثلثان (4) .

لقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176] .

قوله: والأخت لأب كذلك.

أي: الأخت لأب، كالأخت لأب وأم، عند عدم الأخت لأب وأم، حتى يكون للواحدة النصف، وللاثنتين فصاعدًا الثلثان، ومع الإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين (5) .

قوله: ولها.

أي: للأخت لأبٍ واحدة كانت، أو أكثر مع الأخت لأب وأم،

(1) تبيين الحقائق 6/ 235، كشف الحقائق 2/ 342، حاشية رد المحتار 6/ 772، جواهر الإكليل 2/ 328، القوانين الفقهية ص 256.

(2) في م بزيادة"فيعصبهن".

(3) في 4/ 223.

(4) مختصر الطحاوي ص 143، الكتاب 4/ 189، كنز الدقائق 6/ 236، كشف الحقائق 2/ 342.

(5) الاختيار 5/ 92، الكتاب 4/ 191، تبيين الحقائق 6/ 236.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت