فهرس الكتاب

الصفحة 1191 من 1570

ولو رَمَى صيدًا بمعراضٍ، أو ببندقة، فأصَاب سهمًا، فرفعه فقتل صيدًا جَرْحًا حَلَّ.

ولو نَصَبَ شبكة للصيد في أرض الغير، فوقع فيها صيدٌ فهو له.

ولو نَصَبها للجفاف،

منحة السلوك

قوله: ولو رمى صيدًا بمعراض، أو ببندقة، فاصاب سهمًا فرفعه.

أي: رفع السهم، فقتل صيدًا جرحًا حل؛ لأن اندفاع السهم بالواسطة أضيف إلى الرامي، فكأنه رماه به ابتداء (1) .

قوله: ولو نصب شبكة للصيد في أرض الغير فوقع فيها. أي: في الشبكة صيد، فهو له.

أي: لناصب الشبكة؛ لأنه قصد به الاصطياد حتى أن من نصب فسطاطًا (2) فتعلَّق به صيد لا يملكه صاحب الفسطاط، إلا إذا قصد بنصب الفسطاط الاصطياد (3) .

وكذلك إذا حفر رجل بئرًا في أرضه لا يريد به الصيد فوقع فيها صيد، فهو لمن أخذه؛ لأن الصيد لمن أخذ بالحديث (4) .

قوله: ولو نصبها.

أي: ولو نصب الشبكة في أرض الغير؛ للجفاف، ونحوه، فوقع فيها

(1) تبيين الحقائق 6/ 61.

(2) وهو بيت من شَعْر.

مختار الصحاح ص 211 مادة ف س ط، لسان العرب 7/ 371 مادة فسط، القاموس المحيط 3/ 490 مادة ف س ط، المغرب ص 360 مادة الفسطاط، المعرب ص 484.

(3) المبسوط 12/ 19.

(4) يشير إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"الصيد لمن أخذ". وقد سبق تخريجه 4/ 47.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت