فهرس الكتاب

الصفحة 772 من 1570

ولو ظنه مصرفًا فأعطاه فأخطأ سقطت عنه،

منحة السلوك

قوله: ولو ظنه مصرفًا.

يعني: دفع إلى رجل يظنه فقيرًا فأعطاه فأخطأ، بأن بان أنه غني، أو هاشمي، أو كافر، أو دفع في ليلة مظلمة فبان أنه أبوه، أو ابنه، سقطت عنه الزكاة، ولا إعادة عليه عندهما (1) . خلافًا لأبي يوسف؛ لأن خطأه ظهر بيقين (2) .

ولهما: ما روي عن معن بن يزيد (3) قال:

= والترمذي 3/ 19 كتاب الزكاة، باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي وأهل بيته ومواليه رقم 657، والنسائي 5/ 107 كتاب الزكاة، باب الصدقة لا تحل للنبي رقم 2613، ورواه أيضًا ابن خزيمة 2344 كتاب الزكاة، باب الزكاة عن استعمال موالي النبي على الصدقة 4/ 57، والطحاوي 2/ 8 في شرح المعاني كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم، وابن حبان 8/ 88 كتاب الزكاة، باب ذكر الزجر عن أكل الصدقة المفروضة لآل محمد رقم 3293، والطيالسي ص 131 رقم 972، والبغوي رقم 1607، وابن أبي شيبة 3/ 214 وأبو يعلى 2728، والحاكم 1/ 404 كتاب الزكاة عن أبي رافع.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي.

(1) الكتاب 1/ 156، المختار 1/ 122، الهداية 1/ 122، ملتقى الأبحر 1/ 292، تبيين الحقائق 1/ 304، شرح الوقاية 1/ 112، كشف الحقائق 1/ 112.

(2) وإليه ذهب المالكية، والشافعية.

وذهب الحنابلة: إلى أنه إذا دفعها إلى من يظنه مستحقًا لها، فبان عبدًا، أو كافرًا، لم يجزئه، وإذا دفعها إلى من يظنه فقيرًا فبان غنيًا أجزأه.

الكتاب 1/ 156، المختار 1/ 122، الهداية 1/ 122، ملتقى الأبحر 1/ 192، شرح الوقاية 1/ 112، كشف الحقائق 1/ 112، تبيين الحقائق 1/ 304، الكافي لابن عبد البر ص 115، القوانين الفقهية ض 75، المعونة 1/ 445، التفريع 1/ 298، روض الطالب 1/ 404، أسنى المطالب 1/ 404، رحمة الأمة 1/ 112، الإنصاف 3/ 264، منتهى الإرادات 1/ 435.

(3) هو معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمي، بايع هو وأبوه وجده النبي -صلى الله عليه وسلم- شهد =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت