ومولاه.
منحة السلوك
والهاشمي: آل عباس، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث ابن عبد المطلب. ذكرهم القدوري هكذا (1) .
وفائدة تخصيصهم بالذكر: جواز الدفع إلى بعض بني هاشم، وهم بنو أبي لهب (2) . قال أبو نصر البغدادي (3) : وما عدا المذكورين، لا تحرم عليهم الزكاة.
قوله: ومولاه.
أي: ولا يدفع أيضًا إلى مولى الهاشمي (4) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم"رواه الجماعة، وصححه الترمذي (5) .
= المطلب بن ربيعة بن الحارث في مختصره 1/ 156 ونصه:"ولا تدفع إلى بني هاشم وهم آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل حارث بن عبد المطلب، ومواليهم".
(1) في مختصره 1/ 156 ونصه:"ولا تدفع إلى بني هاشم وهم آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل حارث بن عبد المطلب، ومواليهم".
(2) تبيين الحقائق 1/ 303، شرح فتح القدير 2/ 274، بدائع الصنائع 2/ 49، الهداية 1/ 122، العناية 2/ 274.
(3) في كتابه شرح القدوري (مخطوط) ج 1 لوحة 86/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة مكة، تحت رقم 57، فقه حنفي، ونصه:"وإذا ثبت أنها حرام عليهم، قلنا: هم البطون التي ذكرها صاحب الكتاب، ولا تحرم على من سواهم"ا. هـ.
(4) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية: إلى جواز دفعها إلى مواليهم.
الكتاب 1/ 156، المختار 1/ 121، ملتقى الأبحر 1/ 191، كنز الدقائق 1/ 303، كشف الحقائق 1/ 111، الوقاية 1/ 111، منح الجليل 2/ 85، الخرشي على خليل 2/ 215، السراج الوهاج ص 356، التذكرة ص 74، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 214، كشاف القناع 2/ 290، الإفصاح 1/ 231.
(5) أحمد 6/ 8، وأبو داود 2/ 123 كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم رقم 1650، =