وواجباتها ما بيّنّا.
وإذا قال الإمام: ولا الضالين، أمَّن هو، والقوم سرًا.
منحة السلوك
وقد بينا ذلك في الواجبات (1) .
قوله: وواجباتها.
أي: واجبات الصلاة ما بينَّا في أول الفصل (2) .
قوله: وإذا قال الإمام: ولا الضالين أمَّن هو.
أي: الإمام والقوم جميعًا (3) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه"رواه مسلم، والبخاري، وأبو داود، ومالك في الموطأ، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (4) .
قوله: سرًا.
(1) كما في 2/ 39.
(2) كما في 2/ 39.
(3) وفاقًا للثلاثة.
كنز الدقائق 1/ 113، الكتاب 1/ 69، نور الإيضاح ص 281، المختار 1/ 50، منية المصلي ص 309، ملتقى الأبحر 1/ 79، التلقين ص 33، القوانين ص 38، كفاية الأخيار 1/ 72، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 132، كشاف القناع 1/ 339، الكافي لابن قدامة 1/ 132.
(4) مسلم 1/ 307 كتاب الصلاة، باب التسميع، والتحميد، والتأمين رقم 410، والبخاري 1/ 270 كتاب صفة الصلاة، باب جهر الإمام بالتأمين رقم 747، وأبو داود 1/ 246 كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام رقم 936، ومالك في الموطأ 1/ 87 كتاب الصلاة، باب ما جاء في التأمين خلف الإمام رقم 11، والترمذي 1/ 335 كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل التأمين رقم 250. عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.