فهرس الكتاب

الصفحة 981 من 1570

فإذا أراد الرجوع إلى بلده، طاف طواف الصدر.

منحة السلوك

فإن لم يمكث في اليوم الرابع يسقط عنه الرمي؛ لأنه مخير فيه (1) بقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [البقرة: 203] . والأفضل: أن يرمي موافقة للنبي -صلى الله عليه وسلم- (2) .

قوله: فإذا أراد الرجوع إلى بلده، طاف طواف الصدر.

يعني: إذا فرغ من رمي الجمار، وأراد أن يرجع إلى بلده، نزل بالمُحصّب، وهو الأبطح (3) ، ويسمى الحصباء والبطحاء -والخيف وهو ما

= خزيمة 4/ 311 كتاب المناسك، باب البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق رقم 2956، والطحاوي 2/ 220 كتاب مناسك الحج، باب رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر، وابن حبان في المنتقى بترتيب ابن بلبان 9/ 180 كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة رقم 3868، وابن الجارود ص 492 باب المناسك رقم 492، والدارقطني 2/ 274 كتاب الحج، باب المواقيت، والحاكم 1/ 477 كتاب المناسك، وأحمد 6/ 90.

قال الحاكم 1/ 477: صحيح على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي.

(1) وفاقًا للثلاثة.

الكتاب 1/ 193، الأصل 2/ 159، تحفة الفقهاء 1/ 409، تبيين الحقائق 2/ 34، الخرشي على خليل 2/ 339، حاشية العدوي 2/ 339، أنوار المسالك ص 260، عمدة السالك ص 260، الشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة 3/ 496، الكافي لابن قدامة 1/ 454.

(2) بداية المبتدي 1/ 162، تحفة الفقهاء 9/ 402، الكتاب 1/ 193، الهداية 1/ 162.

(3) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.

قال في المجموع 8/ 253: قال القاضي عياض: النزول بالمحصب مستحب عند جميع العلماء قال: وهو عند الحجازيين، أوكد منه عند الكوفيين قال: وأجمعوا على أنه ليس بواجب.

وقال في المغني 3/ 489: ولا خلاف في أنه ليس بواجب، ولا شيء على تاركه.

الأصل 2/ 316، بدائع الصنائع 2/ 160، الذخيرة 3/ 282، القوانين الفقهية ص 87، المجموع 8/ 252، روضة الطالبين 3/ 115، كشاف القناع 2/ 511، المستوعب 4/ 259، المغني 3/ 489.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت