والسفر معها.
وينظر من أمة غيره إذا أمن الشهوة إلى ما ينظر إليه من
منحة السلوك
يكن محرمًا؛ لأن المحرم بسبيل منها، إلا إذا خاف عليه، أو عليها (1) ؛ لما قلنا.
قوله: والسفر معها.
أي: مع محارمه (2) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها، إلا ومعها زوجها، أو ذو رحم محرم منها" (3) .
قوله: وينظر من أمة غيره، يعني: إذا أمن الشهوة إلى ما ينظر إليه من
= بالنساء خيرًا ... لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما"."
ولفظ الترمذي، والحاكم:"ألا لا يخلون رجل بامرأة، إلا كان ثالثهما الشيطان".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. ورواه ابن حبان بترتيب ابن بلبان 10/ 437 كتاب السير، باب طاعة الأئمة رقم 4576، والطيالسي ص 7، وأحمد 1/ 26، والنسائي في السنن الكبرى 5/ 386 كتاب عشرة النساء، باب خلوة الرجل بالمرأة رقم 9219، عن جابر بن سمرة قال خطب عمر بالجابية ...
ورواه الحميدي 1/ 19 رقم 32، عن سليمان بن يسار عن عمر بن الخطاب أنه خطب ...
وأخرج البخاري 5/ 2005 كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم رقم 4935 ومسلم معناه 2/ 978 كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم 1341، عن ابن عباس قال سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب يقول:"لا يخلون رجل بامرأة، إلا ومعها ذو محرم".
(1) المبسوط 11/ 151، بدائع الصنائع 5/ 125، حاشية رد المحتار 6/ 368، البحر الرائق 8/ 192.
(2) حاشية رد المحتار 6/ 368، البحر الرائق 8/ 192، بدائع الصنائع 5/ 125.
(3) رواه مسلم 2/ 977 كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم 1340 من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- بلفظ:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها".