يمس. ولا بأس بالخلوة بها
منحة السلوك
يمس (1) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش (2) ، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والفرج يصدِّق ذلك كله، أو يكذِّبه" (3) فكان تحت كل واحدٍ منها نوع زنًا. والزنا محرم بجميع أنواعه، وحرمة الزنا بالمحارم أشد، وأغلظ (4) .
قوله: ولا بأس بالخلوة بها. أي: بمحارمه (5) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن ثالثهما الشيطان" (6) والمراد إذا لم
(1) بداية المبتدي 4/ 421، الاختيار 4/ 155، الهداية 4/ 421، المختار 4/ 155، الدر المختار 6/ 367.
(2) البطش: هو الأخذ الشديد في كل شيء، وقيل: أخذ الشيء بقهر، وغلبة، وقوة.
لسان العرب 6/ 267 مادة بطش، القاموس المحيط 1/ 287 مادة ب ط ش، معجم مقاييس اللغة 1/ 262 باب الباء والطاء وما يثلثهما مادة بطش، المصباح المنير 1/ 51 مادة بطش.
(3) رواه البخاري 5/ 2304 كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج رقم 5889، ومسلم 4/ 2047 كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره رقم 21 (2657) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(4) الهداية 4/ 421، تبيين الحقائق 6/ 19.
(5) وفاقًا للثلاثة.
بداية المبتدي 4/ 421، تبيين الحقائق 6/ 19، الهداية 4/ 421، الدر المختار 6/ 368، حاشية رد المحتار 6/ 368، الجامع لأبي زيد القيرواني ص 243، متن الرسالة ص 177، القوانين ص 41، كفاية الأخيار 2/ 28، الروض المربع ص 189، نيل المآرب 1/ 290.
(6) قال في نصب الراية 4/ 249: غريب بهذا اللفظ. ا. هـ.
وقد روى الترمذي 6/ 333 كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة رقم 2166، وأحمد 1/ 18، والحاكم 1/ 114 من طريق عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب. خطب بالجابية فقال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فقال ... لفظ أحمد: عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال:"استوصوا ="