ولو لم يكن مجلدًا.
ولو سافر مقيم في مدته أتم ثلاثًا،
منحة السلوك
الجورب على هاتين الصفتين، يجوز المسح عليه، في قولهما (1) ، وقول أبي حنيفة المرجوع إليه، ولو لم يكن مجلدًا (2) .
وأمَّا في قوله المرجوع عنه فلا يجوز، إلا إذا كان مجلدًا (3) .
والفتوى على قوله: المرجوع إليه؛ رجع إليه قبل موته بسبعة أيام، وقيل: بثلاثة (4) .
قوله: ولو سافر مقيم في مدته، أتم ثلاثًا.
أي: ثلاثة أيام، ولياليها.
وقال الشافعي: ليس له ذلك (5) .
(1) أي في قول أبي يوسف ومحمد.
الكتاب 1/ 40، تحفة الفقهاء 1/ 86، بداية المبتدي 1/ 31، شرح الوقاية 1/ 24.
(2) لأنه يمكنه المشي فيه إذا كان ثخينًا، وهو أن يستمسك على الساق، من غير أن يربط بشيء فأشبه الخف.
الهداية 1/ 31، العناية 1/ 156، حاشية رد المحتار 1/ 269، تبيين الحقائق 1/ 52، الأصل 1/ 100.
(3) لأنه ليس في معنى الخف؛ لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلا إذا كان منعلًا.
الكتاب 1/ 40، تحفة الفقهاء 1/ 86، الهداية 1/ 31، الأصل 1/ 100، تبيين الحقائق 1/ 52، شرح فتح القدير 1/ 157، شرح الوقاية 1/ 24.
(4) حيث مسح على جوربيه في مرضه، ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه إلى قولهما.
المبسوط 1/ 102، بدائع الصنائع 1/ 10، الهداية 1/ 32، شرح الوقاية 1/ 24، العناية 1/ 157، شرح فتح القدير 1/ 157، حاشية رد المحتار 1/ 269، تبيين الحقائق 1/ 52.
(5) ولا يكمل مدة سفر، بل يقتصر على مدة الحضر تغليبًا للحضر لأصالته. وهو مذهب الحنابلة أيضًا. =