فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 1570

ولو لم يكن مجلدًا.

ولو سافر مقيم في مدته أتم ثلاثًا،

منحة السلوك

الجورب على هاتين الصفتين، يجوز المسح عليه، في قولهما (1) ، وقول أبي حنيفة المرجوع إليه، ولو لم يكن مجلدًا (2) .

وأمَّا في قوله المرجوع عنه فلا يجوز، إلا إذا كان مجلدًا (3) .

والفتوى على قوله: المرجوع إليه؛ رجع إليه قبل موته بسبعة أيام، وقيل: بثلاثة (4) .

قوله: ولو سافر مقيم في مدته، أتم ثلاثًا.

أي: ثلاثة أيام، ولياليها.

وقال الشافعي: ليس له ذلك (5) .

(1) أي في قول أبي يوسف ومحمد.

الكتاب 1/ 40، تحفة الفقهاء 1/ 86، بداية المبتدي 1/ 31، شرح الوقاية 1/ 24.

(2) لأنه يمكنه المشي فيه إذا كان ثخينًا، وهو أن يستمسك على الساق، من غير أن يربط بشيء فأشبه الخف.

الهداية 1/ 31، العناية 1/ 156، حاشية رد المحتار 1/ 269، تبيين الحقائق 1/ 52، الأصل 1/ 100.

(3) لأنه ليس في معنى الخف؛ لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلا إذا كان منعلًا.

الكتاب 1/ 40، تحفة الفقهاء 1/ 86، الهداية 1/ 31، الأصل 1/ 100، تبيين الحقائق 1/ 52، شرح فتح القدير 1/ 157، شرح الوقاية 1/ 24.

(4) حيث مسح على جوربيه في مرضه، ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه إلى قولهما.

المبسوط 1/ 102، بدائع الصنائع 1/ 10، الهداية 1/ 32، شرح الوقاية 1/ 24، العناية 1/ 157، شرح فتح القدير 1/ 157، حاشية رد المحتار 1/ 269، تبيين الحقائق 1/ 52.

(5) ولا يكمل مدة سفر، بل يقتصر على مدة الحضر تغليبًا للحضر لأصالته. وهو مذهب الحنابلة أيضًا. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت