ولا العبد بغير إذن مولاه وإن كان لا يضر بمولاه.
وكفارة صوم رمضان: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين
منحة السلوك
أي: إلا أن يكون الزوج صائمًا، أو مريضًا، فحينئذ تتطوع المرأة بغير إذنه؛ لأن النهي لحاجة الزوج، ولا حاجة في تلك الصورتين (1) .
قوله: ولا العبد.
أي: ولا يصوم العبد أيضًا تطوعًا بغير إذن مولاه، وإن كان صومه لا يضر بمولاه (2) . يعني: لعدم ضعفه بسبب الصوم.
وكذلك المدبر، وأم الولد، لا يصومان بغير إذن مولاهما، وإن كان صومهما لا يضره (3) .
قوله: وكفارة صوم رمضان عتق رقبة إلى آخره (4) .
(1) وعند المالكية: ليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذنه، فإن علمت أنه لا يحتاج لها جاز لها التطوع بلا إذنه.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن المرأة لا تصوم تطوعًا، وزوجها حاضر بغير إذنه.
شرح فتح القدير 2/ 350، حاشية الشلبي 1/ 332، الشرح الكبير للدردير 1/ 541، الشرح الصغير 1/ 254، أسنى المطالب 1/ 433، المجموع 6/ 392، نيل المآرب 2/ 215، الإقناع لابن المنذر 2/ 198.
(2) شرح فتح القدير 2/ 350.
(3) وعند الشافعية: إن تضرر العبد بصوم التطوع لضعف، أو غيره، لم يجز بغير إذن السيد، وإلا جاز.
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 332، شرح فتح القدير 2/ 350، أسنى المطالب 1/ 433، المجموع 6/ 392.
(4) وتمامه:"فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا". وفاقًا للشافعية، والحنابلة، وأنها على الترتيب. وهي كذلك عند المالكية: إلا أنها على التخيير، لا على الترتيب. =