فهرس الكتاب

الصفحة 782 من 1570

تبرعًا ولم يعلما أجزأهما.

ولا تجب عن مكاتبه، بخلاف مدبره، وأم ولده، ولا عن عبد، أو عبيد بين اثنين.

منحة السلوك

أي: ولو أدى الوالد عن ولده الكبير، أو الزوج عن زوجته على وجه التبرع، وهما لم يعلما ذلك، أجزأهما استحسانًا؛ لأنه مأذون فيه عادة (1) .

قوله: ولا تجب عن مكاتبه.

لعدم الولاية عليه (2) ، وكذا المستسعي، ذكره صاحب"التحفة" (3) .

قوله: بخلاف مدبره، وأم ولده.

يعني: يجب على المولي أن يخرج صدقة الفطر عن مدبره، وأم ولده؛ لأنه يلي عليهما (4) .

قوله: ولا عن عبدٍ.

أي: ولا تجب عن عبدٍ، أو عبيدٍ بين موليين؛ [لوجود] (5) الولاية، والمؤونة في حق كل منهما (6) .

وقال أبو يوسف ومحمد: يجب على كل واحدٍ منهما ما يخصه من

(1) شرح فتح القدير 2/ 286، العناية 2/ 286، الدر المختار 2/ 363، حاشية رد المحتار 2/ 363، تحفة الفقهاء 1/ 336، الهداية 1/ 124.

(2) شرح فتح القدير 2/ 287، العناية 2/ 286.

(3) تحفة الفقهاء 1/ 337.

(4) العناية 2/ 285، تحفة الفقهاء 2/ 336، الهداية 1/ 124، الاختيار 1/ 123، تنوير الأبصار 2/ 363، حاشية رد المحتار 2/ 363، الكتاب 1/ 159.

(5) في س، ص، م"لقصور".

(6) تبيين الحقائق 1/ 307، الهداية 1/ 124، كشف الحقائق 1/ 113، الدر المختار 2/ 363، شرح الوقاية 1/ 113، العناية 2/ 287، البحر الرائق 2/ 252.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت