ووقته: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة.
منحة السلوك
منعه كما في صلاة الفرض (1) . وقال الشافعي: له أن يمنعها في الفرض أيضًا (2) .
قوله: ووقته. أي: وقت الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة (3) كذا روي عن العبادلة الثلاثة، وعبد الله بن الزبير (4) .
(1) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء 1/ 388، المختار 1/ 141، بدائع الصنائع 2/ 124، الاختيار 1/ 141، جواهر الإكليل 1/ 156 - 163، بداية المجتهد 1/ 322، الكافي لابن قدامة 1/ 385، منتهى الإرادات 2/ 475.
(2) مغني المحتاج 1/ 469، نهاية المحتاج 3/ 251.
(3) اختلف العلماء في أشهر الحج.
فقال الحنفية، والحنابلة: هي شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.
وقال المالكية: هي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة جميعه، وقال الشافعية: هي شوال، وذو القعدة، وتسعة أيام من ذي الحجة، وليلة النحر.
وفائدة الخلاف بينهم في ذلك: عند المالكية تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج.
وفائدته عند الشافعية: جواز الإحرام فيها.
وفائدته عند الحنفية، والحنابلة: تعلق الحنث به.
بداية المبتدي 1/ 172، المختار 1/ 141، الهداية 1/ 172، شرح فتح القدير 2/ 17، منح الجليل 2/ 223، جواهر الإكليل 1/ 168، بداية المجتهد 1/ 325، الشرح الكبير للدردير 2/ 21، المعونة 1/ 508، عميرة 2/ 91، التنبيه ص 71، نهاية المحتاج 3/ 256، مختصر الخرقي ص 55، العمدة ص 34، الإفصاح 1/ 267.
(4) إنما فصل عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه- عن العبادلة الثلاثة وهم: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس؛ لأنه كان لا يفهم في عرفهم من إطلاق العبادلة إلا هؤلاء الثلاثة، هذا ما عليه أهل اللغة، وما عليه الفقهاء.
وأما العبادلة عند المحدثين: فهم عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن =