فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 1570

ولا يؤمر بها. فإذا مات غسل، وكفن، وصُلي عليه.

منحة السلوك

قوله: ولا يؤمر بها.

أي: بالشهادة احترازًا عن أن يقول: لا أقول (1) .

قوله: فإذا مات غسل، وكفن، وصلي عليه (2) .

أما الغسل: فلأن الملائكة عليهم السلام، غسَّلوا آدم عليه السلام، وقالوا لولده: هذه سنة موتاكم (3) ، وغسل النبي -صلى الله عليه وسلم- حين مات، وفعله المسلمون بعده.

= الله، وأن محمدًا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأنك رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا، وبالقرآن إمامًا، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخوانًا؛ لأنه أحوج ما يكون العبد إلى التذكير في هذه الحالة. ويقعد الملقن عند رأس القبر.

أما غير المكلف، وهو الطفل ونحوه ممن لم يتقدم له تكليف، فلا يسن تلقينه، لأنه لا يفتن في قبره.

المجموع 5/ 303، روضة الطالبين 2/ 137، مغني المحتاج 1/ 367، كشاف القناع 24/ 135، شرح منتهى الإرادات 1/ 351، الفروع 1/ 275، المستوعب 3/ 155.

(1) تبيين الحقائق 1/ 234، العناية 2/ 104 جامع الفتاوى، لفرق أمير الحميدي (مخطوط) لوحة 25/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة الحرم، برقم 1815، شرح فتح القدير 1/ 105، الهداية 1/ 97، كشف الحقائق 1/ 88، نور الإيضاح ص 526.

(2) وفاقًا للثلاثة.

الكتاب 1/ 126، بداية المبتدي 1/ 97، الهداية 1/ 97، الوقاية 1/ 89، كشف الحقائق 1/ 89، كنز الدقائق 1/ 235، المختار 1/ 91، الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص 115، المختار 1/ 93، التلقين ص 44، أقرب المسالك ص 32، هداية الغلام ص 57، متن أبي شجاع ص 73، المقنع 1/ 270، السلسبيل 1/ 246.

(3) رواه الحاكم في المستدرك 1/ 344 كتاب الجنازة. من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عتي، عن أبي بن كعب -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:"قال لما حضر آدم، قال لبنيه: انطلقوا فاجنوا لي من ثمار الجنة، فخرج بنوه فاستقبلتهم الملائكة، فقالوا: أين تريدون يا بني ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت