فهرس الكتاب

الصفحة 1116 من 1570

والمرتدة لا تُقتَل، بل تحبس حتى تُسلم، وكذا الصبي المُميز.

منحة السلوك

لأنه مباح الدم بالحديث (1) (2) .

قوله: والمرتدة لا تُقتَل، بل تحبس حتى تُسلم.

لأن المبيحَ للقتل كفر المحارب (3) .

وقال الشافعي: تُقتَلُ، ولو قتلها لا شيء عليه للشبهة (4) .

قوله: وكذا الصبىُّ المميز.

أي: وكذا لا يقتل الصبي المميز إذا ارتدَّ. وهذا عند أبي حنيفة، ومحمد (5) .

(1) يشير إلى ما رواه البخاري 6/ 2521 كتاب الديات، باب قول الله: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ... } رقم 6484، ومسلم 3/ 1302 كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم رقم 1676.

عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة".

(2) وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: يعزر؛ لافتياته على الإمام، ولا شيء عليه من قصاص، أو دية.

الاختيار 4/ 146، الكتاب 4/ 149، شرح فتح القدير 6/ 71، تبيين الحقائق 3/ 284، جواهر الإكليل 2/ 255، منح الجليل 9/ 8، مغني المحتاج 4/ 140، روض الطالب 4/ 122، شرح منتهى الإرادات 3/ 389، دليل الطالب 2/ 406.

(3) الكتاب 4/ 149، الهداية 2/ 458، شرح فتح القدير 6/ 72.

(4) وكذا عند المالكية، والحنابلة، وهو مروي عن أبي بكر، وعلي. وبه قال: الحسن، والزهري، والنخعي، ومكحول، وحمادة، والليث، والأوزاعي، وإسحاق.

وروي عن علي، والحسن، وقتادة: أنها تسترق، ولا تقتل.

القوانين الفقهية ص 239، منح الجليل 9/ 213، مغني المحتاج 4/ 139، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 206، شرح الزركشي 6/ 233، نيل المآرب 2/ 390، المغني 10/ 72.

(5) وكذا عند المالكية، والحنابلة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت