فهرس الكتاب

الصفحة 1115 من 1570

فإن لم يسلم قُتل، فإن قتله رجل قبل عرض الإسلام عليه كُرِه، ولا شيء عَليه.

منحة السلوك

قوله: فإن لم يسلم قتل (1) .

لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"من بدَّل دينه فاقتلوه"رواه أحمد، والبخاري، وغيرهما (2) .

قوله: فإن قتله رجل قبل عرض الإسلام عليه كُره.

لأنَّ فيه تفويت الغرض المستحب (3) .

وقال صاحب الهداية (4) : معنى الكراهة هنا: ترك المستحب (5) .

قوله: ولا شيء عليه.

يعني: لا يجب شيء على القاتل؛

(1) المختار 4/ 145، الكتاب 4/ 149، بداية المبتدي 2/ 458، الهداية 2/ 458.

(2) أحمد في المسند 1/ 217، 282. والبخاري 3/ 1089 كتاب الجهاد باب لا يعذب بعذاب الله رقم 2854، ورواه أيضًا أبو داود 4/ 520 كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد رقم 4351، والترمذي 4/ 59 كتاب الحدود، باب في المرتد رقم 1458، والنسائي 7/ 104 كتاب تحريم الدم، باب الحكم في المرتد رقم 4059، وابن ماجه 2/ 848 كتاب الحدود، باب المرتد عن دينه رقم 2535، وعبد الرزاق في المصنف 10/ 168 كتاب اللقطة باب الكفر بعد الإيمان رقم 18706، وابن أبي شيبة في المصنف 10/ 139 كتاب الحدود باب المرتد عن الإسلام رقم 9041. عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.

(3) تبيين الحقائق 3/ 284، الهداية 2/ 458، الكتاب 4/ 149، الاختيار 4/ 145، بداية المبتدي 2/ 458.

(4) برهان الدين، أبو الحسن، علي بن أبي بكر المرغيناني ت 592 هـ.

(5) الهداية 2/ 458.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت