فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وحُبِس ثلاثة أيام استحبابًا، وقيل: وجوبًا
منحة السلوك
إلى الإسلام؛ لأن عوده مرجوٌّ (1) .
قوله: وحُبِس ثلاثة أيام استحبابًا (2) ، وقيل: وجوبًا (3) .
وهو قول: الشافعي (4) ؛ لأن ارتداده يكون عن شبهة ظاهرًا، فلا بد من مدة يمكنه أن يتأمَّل فيها، فقدرت بالثلاث؛ لأنها مدة ضربت لإيلاء الأعذار (5) .
(1) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى وجوب العرض عليه، فربما عرضت له شبهة، فيسعى في إزالتها.
الهداية 2/ 458، العناية 6/ 68، كنز الدقائق 3/ 284، الكتاب 4/ 148، شرح فتح القدير 6/ 68، تبيين الحقائق 3/ 284، سراج السالك 2/ 485، القوانين ص 238، مغني المحتاج 4/ 139، روض الطالب 4/ 22، المبدع 9/ 173، المغني 10/ 72، مطالب أولي النهى 6/ 288، الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 76.
(2) تحفة الفقهاء 3/ 308، الهداية 2/ 458، تبيين الحقائق 3/ 284، شرح فتح القدير 6/ 68.
(3) شرح فتح القدير 6/ 69، المبسوط 10/ 99، تحفة الفقهاء 3/ 308، تبيين الحقائق 3/ 284.
(4) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة. مع اتفاق الأئمة الأربعة: على أن المرتد يجب قتله، وإنما الخلاف هل يتحتم عليه القتل في الحال، أو يستتاب؟
فمذهب الحنفية: أنه لا تجب استتابته، ويقتل في الحال.
وذهب بعض الحنفية: إلى أنه تجب استتابته ثلاثة أيام. وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
شرح فتح القدير 6/ 69، المبسوط 10/ 99، متن الرسالة ص 143، مختصر خليل ص 322، أقرب المسالك ص 175، الكافي لابن عبد البر ص 584، شرح ابن قاسم الغزي 2/ 265، حاشية البيجوري 2/ 265، الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 79، الإفصاح 2/ 299، المحرر 2/ 167، غاية المنتهى 6/ 288.
(5) المبسوط 10/ 99، تبيين الحقائق 3/ 284.