فهرس الكتاب

الصفحة 1216 من 1570

حلالًا. والصبيُّ، والمجنون، والسكران، إن كان يقدر على الذبح، ويعقل التسمية، حَلَّ

منحة السلوك

حلال؛ لأنه منهي عنه، فلا يكون مشروعًا (1) . وكذا الكتابي لو ذبح صيدًا في الحرم لا يحل (2) .

قوله: والصبي، والمجنون، والسكران، إن كان يقدر على الذبح، ويعقل التسمية، حلّ.

لأن التسمية على الذبيحة شرط بالنص، وذلك بالعقل. وصحته بالمعرفة والضّبط، وهو أن يعلم شرائط الذبح من فري الأوداج (3) ، والتسمية (4) .

(1) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.

بداية المبتدي 4/ 394، تحفة الفقهاء 3/ 71، الهداية 4/ 394، تبيين الحقائق 5/ 287، التفريع 1/ 327، المعونة 1/ 533، القوانين ص 118، روضة الطالبين 3/ 155، روض الطالب 1/ 517، مغني المحتاج 1/ 525، المجموع 7/ 441، مطالب أولي النهى 2/ 333، الإقناع للحجاوي 2/ 435، الشرح الكبير لابن قدامة 3/ 303، المغني 3/ 295، الإفصاح 1/ 293، الروض المربع ص 201.

(2) بداية المبتدي 4/ 394، الهداية 4/ 394، حاشية رد المحتار 6/ 296، كشف الحقائق 2/ 219.

(3) فريت الشيء أفريه فريًا: قطعته لإصلاحه.

تاج العروس 3/ 479 مادة فرى، لسان العرب 15/ 153 مادة فرا، معجم مقاييس اللغة 4/ 496 باب الفاء والراء وما يثلثهما مادة فرى، المصابح المنير 2/ 471 مادة الفروة.

(4) وعند المالكية، والحنابلة: لا تجوز ذبيحة الصبي غير المميز، ولا المجنون، والسكران.

وعند الشافعية تحل ذبيحة الصبي غير المميز والمجنون والسكران.

الهداية 4/ 394، تحفة الفقهاء 3/ 71، بدائع الصنائع 5/ 45، القوانين الفقهية ص 121، الشرح الصغير 1/ 312، جواهر الإكليل 1/ 208، الذخيرة 4/ 123، تحفة المحتاج 9/ 316، الشرواني 9/ 316، روض الطالب 1/ 553، منار السبيل 2/ 421، العمدة ص 94، الفروع 6/ 310، الروض المربع ص 479.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت