فهرس الكتاب

الصفحة 1215 من 1570

وذبيحة المحرم الصيد، وما ذبح من الصيد في الحرم ولو كان الذابح

منحة السلوك

والمتولد بين الكتابي والمشرك، يعتبر بالكتابي؛ لأن المشرك شر من الكتابي (1) .

قوله: وذبيحة المحرم الصيد.

أي: لا تحل ذبيحة المحرم الصيد؛ لأن فعله فيه غير مشروع (2) ، وذبيحته في غير الصيد تؤكل؛ لأن فعله فيه مشروع (3) .

قوله: وما ذبح. أي: لا يحل ما ذبح من الصيد في الحرم، ولو ذبحه

(1) فيعتبر الأخف.

تبيين الحقائق 5/ 287، بدائع الصنائع 5/ 46، حاشية رد المحتار 6/ 299.

(2) ويكون ما ذبحه ميتة يحرم أكله على جميع الناس، لأنه حيوان حرم عليه ذبحه لحق الله فلم يحل بذبحه كالمجوس، ولهذا فارق سائر الحيوانات، وفارق غير الصيد فإنه لا يحرم ذبحه، وإلى هذا ذهب المالكية، والشافعي في الجديد، والحنابلة، وهو قول: الحسن، والقاسم، وسالم، والأوزاعي، وإسحاق.

وقال الشافعي في القديم: لا يكون ميتة، ويحل لغيره الأكل منه؛ لأن من أباحت ذكاته غير الصيد، أباحت الصيد كالحلال.

وقال الحكم، والثوري، وأبو ثور: لا بأس بأكله.

وقال ابن المنذر: هو بمنزلة ذبيحة السارق.

وقال عمرو بن دينار، وأيوب السختياني: يأكله الحلال.

تحفة الفقهاء 3/ 71، تبيين الحقائق 5/ 287، الكتاب 3/ 223، كنز الدقائق 5/ 287، القوانين الفقهية ص 118، المعونة 1/ 533، مغني المحتاج 1/ 525، المجموع 7/ 441، أسنى المطالب 1/ 517، روضة الطالبين 3/ 155، كشاف القناع 2/ 435، الكافي لابن قدامة 1/ 492، الإفصاح 1/ 293، المغني 3/ 295، الشرح الكبير لابن قدامة 3/ 303، غاية المنتهى 2/ 333.

(3) الهداية 4/ 394، تبيين الحقائق 5/ 287، تحفة الفقهاء 3/ 71.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت