فهرس الكتاب

الصفحة 864 من 1570

كره له الفطر.

ومن أغمي عليه، أو جُنَّ في رمضان، قضى ما بعد يوم الإغماء والجنون خاصة.

والجنون المستوعب مسقط للقضاء،

منحة السلوك

كره له الفطر.

لما أنه أعرض عن الصوم (1) . وأما إذا علم أن دخول المصر لا يتفق له حتى تغيب الشمس فلا بأس بأن يفطر؛ لأنه مسافر فيه (2) .

قوله: ومن أغمي عليه، أو جن في رمضان، قضى ما بعد يوم الإغماء والجنون خاصة.

يعني: لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء، والجنون؛ لأن صومه في ذلك اليوم صحيح، بناء على وجود النية منه ظاهرًا، وقضى ما بعد ذلك اليوم؛ لعدم النية فيه (3) .

قوله: والجنون المستوعب مسقط القضاء؛ دفعًا للحرج (4) .

(1) حاشية الشلبي 1/ 340، الفتاوى التتارخانية 2/ 385.

(2) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 340، الفتاوى التتارخانية 2/ 385.

(3) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن المغمى عليه يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء، إن استغرق إغماؤه طوال اليوم. وعند المالكية: طواله أو جله.

أما المجنون فلا يقضي ما فاته زمن جنونه. عند الشافعية، والحنابلة. ويقضي عند المالكية.

بداية المبتدي 1/ 138، كنز الدقائق 1/ 340، الهداية 1/ 138، تبيين الحقائق 1/ 341، الاختيار 1/ 135، الخرشي على خليل 2/ 248، حاشية العدوي 2/ 248، المعونة 1/ 470، شرح المحلي 2/ 63، أسنى المطالب 1/ 423، روضة الطالبين 2/ 366، كشاف القناع 2/ 314، الروض المربع ص 174.

(4) الاختيار 1/ 135، الهداية 1/ 138، شرح فتح القدير 2/ 366.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت