فهرس الكتاب

الصفحة 1117 من 1570

ويزول ملكُ المرتد عن أمواله، زَوَالًا موقوفًا،

منحة السلوك

وقال أبو يوسف (1) ، وزُفر (2) ، والشافعي (3) : ارتداده ليس بارتداد (4) .

قوله: ويزول ملك المرتد عن أمواله زوالًا موقوفًا.

هذا عند أبي حنيفة (5) ، وعندهما: لا يزول؛ لأن تأثير الردة يظهر في إباحة دمه، لا في زوال ملكه (6) .

وله: أن الملك يكون بالعصمة، وقد زالت بالردة، غير أنه يُدعى إلى الإسلام بالإجبار عليه، ويُرجى عوده إليه، فلم يتم سبب الزوال فيتوقف (7) .

= المختار 4/ 148، أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل ص 58، بداية المبتدي 2/ 463، جواهر الإكليل 2/ 280، منح الجليل 9/ 277، كشاف القناع 6/ 176، الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 85.

(1) بداية المبتدي 2/ 463، مختصر الطحاوي ص 260، تحفة الفقهاء 3/ 309.

(2) تبيين الحقائق 3/ 292، الهداية 2/ 463، بداية المبتدي 2/ 463، مختصر الطحاوي ص 260، تحفة الفقهاء 3/ 309.

(3) فتح الوهاب 5/ 125، حاشية الجمل 5/ 121.

(4) المختار 4/ 146، الكتاب 4/ 149، الاختيار 4/ 146، تبيين الحقائق 3/ 292.

(5) الاختيار 4/ 148، تحفة الفقهاء 3/ 309.

(6) تبيين الحقائق 3/ 285، العناية 6/ 74، الاختيار 4/ 46، بداية المبتدي 2/ 459، الهداية 2/ 456.

(7) وذهب المالكية: إلى أنه يزول ملكه بردته، فإن رجع إلى الإسلام، رد إليه تمليكًا مستنأنفًا؛ لأن عصمة نفسه وماله إنما تثبت باسلامه، فزوال إسلامه يزيل عصمتهما، كما لو لحق بدار الحرب؛ ولأن المسلمين ملكوا إراقة دمه بردته، فوجب أن يملكوا أمواله بها.

وعند الشافعية: في زوال ملكه عن ماله بها، أقوال:

أظهرها: الوقف؛ لتضع زوجته، سواء التحق بدار الحرب أم لا.

وعليه: إن هلك مرتدا بان زواله بها، فما ملكه فيء، وإن أسلم بان أنه لم يزل؛ لأن بطلان أعماله تتوقف على هلاكه على الردة، فكذا زوال ملكه. والقول الثاني عندهم: يزول =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت