ولا يكره للمرأة المفطرة، وفي الرجل خلاف.
ويباح للصائم الكحل،
منحة السلوك
قوله: ولا يكره.
أي: مضغ العلك للمرأة المفطرة لأنه يقوم مقام السواك في حقهن؛ لأن أسنانهن ضعيفة لا تحتمل السواك، وهي تنقي الأسنان، وتشد اللثة (1) ، كالسواك (2) .
قوله: وفي الرجل خلاف.
أي: في مضغ العلك للرجل خلاف.
فقيل: يكره إذا لم يكن من علة؛ لما فيه من التشبه بالنساء، والعلة مثل ما إذا كان في فمه بخر.
وقيل: لا يكره (3) .
قوله: ويباح للصائم الكحل (4) .
= بدائع الصنائع 2/ 106، الهداية 1/ 135، تبيين الحقائق 1/ 331، شرح فتح القدير 2/ 345.
(1) اللثة -بالتخفيف-: ما حول الأسنان. والأصل"لثى"فحذفت اللام وعوض عنها الهاء، والجمع"لثات"على لفظ المفرد.
لسان العرب 2/ 188 مادة لوث، مختار الصحاح ص 247 مادة ل ث ي، مجمل اللغة ص 639 باب اللام والثاء وما يثلثهما مادة لثا، المصباح المنير 2/ 549 مادة اللثة.
(2) الهداية 1/ 135، شرح فتح القدير 2/ 345، تبيين الحقائق 1/ 331، بدائع الصنائع 2/ 106، حاشية الشلبي 1/ 331.
(3) الهداية 1/ 135، تبيين الحقائق 1/ 331، شرح فتح القدير 2/ 345، حاشية الشلبي 1/ 331.
(4) وإليه ذهب الشافعية؛ لأنه نوع ارتفاق. =