وهي: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها،
منحة السلوك
لما فرغ من بيان الفرائض، شرع في بيان السنن.
والرواتب: جمع راتبةٍ، والسنة الراتبة: هي السنة المؤكدة.
قوله: وغيرها.
أي: وفي بيان غير السنن الرواتب أيضًا، وهي السنن الغير المؤكدة.
قوله: وهي: أي السنن الرواتب: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، فهذه اثنتا عشرة ركعة (1) .
لما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت:"كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي قبل الظهر أربعًا، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين،"
(1) وعند المالكية: يتأكد النفل قبل الظهر وبعدها، وقبل صلاة العصر، وبعد صلاة المغرب والعشاء بلا حد.
وعند الشافعية: السنن الرواتب كما عند الحنفية، إلا أنه قبل الظهر ركعتان.
وعند الحنابلة: السنن الرواتب عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. والسنن غير الرواتب عشرون: أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب وأربع بعد العشاء غير السنن الرواتب.
الكتاب 1/ 90، كنز الدقائق 1/ 171، بداية المبتدي 1/ 72، الوقاية 1/ 65، كشف الحقائق 1/ 65، منية المصلي ص 383، الشرح الصغير 1/ 145، بلغة السالك 1/ 145، هداية الغلام ص 46، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 105، الروض المربع ص 89، الإقناع للحجاوي 1/ 422.