فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 1570

والمأموم ينوي إمامه في أي جهة كان، فإن كان بحذائه نواه فيهما.

منحة السلوك

قوله: والمأموم ينوي إمامه في أي جهة كان.

فإن كان في يمينه نواه في التسليمة الأولى، وإن كان في يساره نواه في التسليمة الثانية، وإن كان بحذائه نواه فيهما، أي: في التسليمتين (1) .

= الوقاية 1/ 51، كشف الحقائق 1/ 51، تبيين الحقائق 1/ 126.

(1) وهو قول: محمد، ورواية عن أبي حنيفة، أي: إذا كان الإمام بحذائه ينويه في التسليمتين؛ لأنه ذو حظ في الجانبين، وعند أبي يوسف: إذا كان الإمام بحذائه ينويه في التسليمة الأولى؛ لأن الله سبحانه وتعالى يحب التيامن.

بدائع الصنائع 1/ 214، المبسوط 1/ 31، العناية 1/ 320، الهداية 1/ 57، غنية المتملي ص 339، شرح فتح القدير 1/ 320.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت