وسؤر الهرة،
منحة السلوك
وعند مالك: سؤر الخنزير، والكلب، طاهر (1) (2) .
وعند الشافعي: سؤر سباع البهائم، طاهر (3) .
قوله: وسؤر الهرة إلى آخره.
أما سؤر الهرة: فمكروه عند أبي حنيفة، ومحمد (4) .
والقياس: أن يكون نجسًا؛ لأن المسئر نجس، ولكنه أسقط النجاسة، بعلة الطوف، وبقيت الكراهة (5) .
وعند أبي يوسف: لا يكره (6) .
= 1/ 223، تحفة الفقهاء 1/ 54، الفتاوى الظهيرية (مخطوط) لوحة 7/ ب، الإقناع للحجاوي 1/ 195، المستوعب 1/ 327.
(1) في ي بزيادة"ولا يجوز أكله وكذلك الآدمي طاهر".
(2) مواهب الجليل 1/ 51، الخرشي على خليل 1/ 65.
(3) وسؤر الكلب، والخنزير نجس.
المجموع 1/ 172، حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع 1/ 108.
(4) بدائع الصنائع 1/ 65، تحفة الفقهاء 1/ 54، العناية شرح الهداية 1/ 111، شرح فتح القدير 1/ 111.
(5) أي: لضرورة الطواف، ولتوهم أخذها الفأرة، فصار فمها كيد المستيقظ من نومه؛ ولأنها لا تتحامى النجاسة.
بدائع الصنائع 1/ 65، تبيين الحقائق 1/ 33، حاشية رد المحتار 1/ 223، شرح فتح القدير 1/ 111، حاشية الشلبي 1/ 33، تحفة الفقهاء 1/ 54، العناية 1/ 111.
(6) لإمكان التحرز في الجملة.
بدائع الصنائع 1/ 65، تبيين الحقائق 1/ 33.